شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم استئنافى
حكم استئنافى ص ٢٢١–٢٢٢

استبدال نقدى لأرض موقوفة، تعليق البيع على موافقة المحكمة الشرعية، قائمة المزاد، تقصير جهة الوقف، فسخ البيع ورد الثمن، وزارة الأوقاف

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — هيئة مدنية استئنافية وتجارية
التاريخ
٢٢ يونيه سنة ١٩٢٥
المواد
المادتان ١٣٣ و ١٣٤ من كتاب العدل والانصاف لقدرى باشا

المبادئ المستخلصة

استبدال نقدى لأرض موقوفة — تعليقه على موافقة المحكمة الشرعية — عدم قيام جهة الوقف بالحصول على هذه الموافقة فى الوقت المناسب — أثره — (المادتان ١٣٣ و ١٣٤ كتاب العدل والانصاف لقدرى باشا). اذا نص فى قائمة المزاد فى بيع أرض موقوفة أن البيع معلق على موافقة المحكمة الشرعية ودفع المشترى الثمن بناء على ذلك، فانه لا يجوز اعتبار هذا الشرط أبديا، بل لا بد أن تقوم جهة الوقف فى الوقت المناسب بما يدل على اهتمامها بنهو الاجراءات الخاصة بالمحكمة الشرعية، والا كانت مقصرة تقصيرا يترتب عليه فسخ البيع ورد الثمن. وقد حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف عليها (وزارة الأوقاف) بأن تدفع للمستأنف مبلغ ٦٢ جنيها و ٦٠ مليما وفوائده القانونية باعتبار المائة خمسة سنويا من تاريخ رفع الدعوى فى ٤ أغسطس سنة ١٩٢٣ الى السداد والمصاريف وأتعاب المحاماة.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 222
صفحة 221

صور الصفحات ٢٢١–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا