استبدال نقدى لأرض موقوفة، تعليق البيع على موافقة المحكمة الشرعية، قائمة المزاد، تقصير جهة الوقف، فسخ البيع ورد الثمن، وزارة الأوقاف
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — هيئة مدنية استئنافية وتجارية
- التاريخ
- ٢٢ يونيه سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادتان ١٣٣ و ١٣٤ من كتاب العدل والانصاف لقدرى باشا
المبادئ المستخلصة
استبدال نقدى لأرض موقوفة — تعليقه على موافقة المحكمة الشرعية — عدم قيام جهة الوقف بالحصول على هذه الموافقة فى الوقت المناسب — أثره — (المادتان ١٣٣ و ١٣٤ كتاب العدل والانصاف لقدرى باشا). اذا نص فى قائمة المزاد فى بيع أرض موقوفة أن البيع معلق على موافقة المحكمة الشرعية ودفع المشترى الثمن بناء على ذلك، فانه لا يجوز اعتبار هذا الشرط أبديا، بل لا بد أن تقوم جهة الوقف فى الوقت المناسب بما يدل على اهتمامها بنهو الاجراءات الخاصة بالمحكمة الشرعية، والا كانت مقصرة تقصيرا يترتب عليه فسخ البيع ورد الثمن. وقد حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف عليها (وزارة الأوقاف) بأن تدفع للمستأنف مبلغ ٦٢ جنيها و ٦٠ مليما وفوائده القانونية باعتبار المائة خمسة سنويا من تاريخ رفع الدعوى فى ٤ أغسطس سنة ١٩٢٣ الى السداد والمصاريف وأتعاب المحاماة.
صور الصفحات ٢٢١–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

