حكم استئنافى ص ٢١٩–٢٢١
يمين حاسمة، توجيهها من الضامن المتضامن، أثرها على حق المدين فى رفع الاستئناف، تضامن، عدم قبول الاستئناف، حبس العين المرهونة
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية
- التاريخ
- ٢٢ فبراير سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ٢٢٤ مدنى
المبادئ المستخلصة
يمين حاسمة — توجيهها من الضامن المتضامن — تأثيرها على حق المدين فى رفع الاستئناف — (المادة ٢٢٤ مدنى). اذا رفعت الدعوى على مدين وعلى ضامن متضامن معه وطلب المدعى الحكم عليهما بطريق التضامن، فوجه الضامن المتضامن اليمين الحاسمة الى المدعى وهذا قبلها وأداها دون أن يعترض المدين عليها، فان الحكم الذى يصدر فى الدعوى بناء على تلك اليمين لا يكون قابلا للاستئناف حتى من المدين. أشار الحكم الى المرجع الآتى: بلانيول الجزء الثانى (طبعة ثامنة) نبذة ٧٥٠ و ٧٥٢ صفحة ٢٣٦. وقد حكمت المحكمة حضوريا بقبول الدفع الفرعى المقدم من المستأنف عليهم وبعدم قبول الاستئناف والزمت المستأنفة بالمصاريف ومائة قرش صاغ أتعاب محاماة.
صور الصفحات ٢١٩–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

