شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم استئنافى
حكم استئنافى ص ٢١٩–٢٢١

يمين حاسمة، توجيهها من الضامن المتضامن، أثرها على حق المدين فى رفع الاستئناف، تضامن، عدم قبول الاستئناف، حبس العين المرهونة

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية
التاريخ
٢٢ فبراير سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٢٢٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

يمين حاسمة — توجيهها من الضامن المتضامن — تأثيرها على حق المدين فى رفع الاستئناف — (المادة ٢٢٤ مدنى). اذا رفعت الدعوى على مدين وعلى ضامن متضامن معه وطلب المدعى الحكم عليهما بطريق التضامن، فوجه الضامن المتضامن اليمين الحاسمة الى المدعى وهذا قبلها وأداها دون أن يعترض المدين عليها، فان الحكم الذى يصدر فى الدعوى بناء على تلك اليمين لا يكون قابلا للاستئناف حتى من المدين. أشار الحكم الى المرجع الآتى: بلانيول الجزء الثانى (طبعة ثامنة) نبذة ٧٥٠ و ٧٥٢ صفحة ٢٣٦. وقد حكمت المحكمة حضوريا بقبول الدفع الفرعى المقدم من المستأنف عليهم وبعدم قبول الاستئناف والزمت المستأنفة بالمصاريف ومائة قرش صاغ أتعاب محاماة.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI SOUEF. (Jugement en Appel.) 22 FÉVRIER 1925. MM. Mohamed Tewfik Hakki Bey (Prés.) ; Mohamed Bassiounj Bey, Fahmy Bichaï Effendi (JJ.). NAZLA BENT SABER. contre SAYED MOUSSA MOHAMED ET AUTRE. Serment décisoire—Sa délation par le garant solidaire—Son effet sur le droit d'appel du débiteur. Si dans un procès introduit à l'encontre tant du débiteur que de son garant solidaire, leur condamnation est requise solidairement et que le dit garant défère le serment litis décisoire au demandeur lequel l'a accepté et l'a prêté sans aucune objection de la part du débiteur, le jugement mettant fin à ce procès sur la base du serment n'est point susceptible d'appel même par le débiteur. Cité dans le jugement, PLANIOL, Tome II. 8me édition. No. 750 et 752, p. 236.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 221
صفحة 219
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٩–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا