استئناف المتهم وحده، عدم جواز تسوئ مركز المستأنف، ظهور أن الواقعة جناية لا جنحة، عدم امكان الحكم بعدم الاختصاص، اختصاص قاضى الاستئناف
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- ١٤ فبراير سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات؛ المادة ٢٠٥ عقوبات (بالوقائع)
المبادئ المستخلصة
استئناف المتهم وحده — تأثيره فيما اذا ظهر أن الواقعة جناية لا جنحة — عدم امكان الحكم بعدم الاختصاص — (المادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات). اذا كان الحكم الصادر فى جنحة مستأنفا من المتهم وحده فلا يجوز تعديله الا فى مصلحة المتهم، ومن ثم فانه اذا ظهر فى الأثناء أن الواقعة جناية فانه لا يسوغ لمحكمة ثانى درجة أن تحكم بعدم الاختصاص. أشار الحكم الى المرجعين: شرح تحقيق الجنايات الفرنسى لفوستان هيلى الجزء السادس نبذة ٣٠٣٥ صفحة ٨٠٤، وشرح تحقيق الجنايات المصرى لجرانمولان الجزء الثانى نبذة ٧٢٤ صفحة ٦١؛ ويراجع نقض ٣٠ مايو سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٣) ونقض ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشر عدد ٢٨).
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE BENI SOUEF. (Jugement en Appel). 14 FÉVRIER 1925. MM. Mohamed Tewfik Kakki Bey (Prés.) ; Mohamed Bassiouni Bey, Fahmi Bichaï Effendi (JJ.) ; Mohamed El Sawi Ismail Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED MOHAMED MANSOUR. Appel interjeté par l'inculpé—Effet quand le fait est reconnu crime et non délit—Cas où le tribunal ne peut se déclarer incompétent.—(Art. 189 C.I.C.) En cas d'appel interjeté par l'inculpé seul contre un jugement rendu sur un délit, le tribunal d'appel ne pourra réformer le jugement qu'en sa faveur. Il s'ensuit que, si au cours des débats en appel le fait est reconnu crime, le tribunal ne pourra se déclarer incompétent. Cité dans le jugement, Traité de l'Instruction Criminelle, FAUSTIN HÉLIE. Tome VI, No. 3035, p. 804 : Traité de l'Instruction Criminelle Eg., GRANDMOULIN. Tome II, No. 734 p. 61. Voir en ce sens, Cass. 30 mai 1921 (B.O. XXIII, No. 3). Voir cependant, Cass, 22 déc. 1916 (B.O. XVIII. No. 28).
صور الصفحات ٢١٧–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

