حكم استئنافى ص ٢١٧–٢١٩
استئناف المتهم وحده، عدم جواز تسوئ مركز المستأنف، ظهور أن الواقعة جناية لا جنحة، عدم امكان الحكم بعدم الاختصاص، اختصاص قاضى الاستئناف
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- ١٤ فبراير سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات؛ المادة ٢٠٥ عقوبات (بالوقائع)
المبادئ المستخلصة
استئناف المتهم وحده — تأثيره فيما اذا ظهر أن الواقعة جناية لا جنحة — عدم امكان الحكم بعدم الاختصاص — (المادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات). اذا كان الحكم الصادر فى جنحة مستأنفا من المتهم وحده فلا يجوز تعديله الا فى مصلحة المتهم، ومن ثم فانه اذا ظهر فى الأثناء أن الواقعة جناية فانه لا يسوغ لمحكمة ثانى درجة أن تحكم بعدم الاختصاص. أشار الحكم الى المرجعين: شرح تحقيق الجنايات الفرنسى لفوستان هيلى الجزء السادس نبذة ٣٠٣٥ صفحة ٨٠٤، وشرح تحقيق الجنايات المصرى لجرانمولان الجزء الثانى نبذة ٧٢٤ صفحة ٦١؛ ويراجع نقض ٣٠ مايو سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٣) ونقض ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشر عدد ٢٨).
صور الصفحات ٢١٧–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

