شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم استئنافى
حكم استئنافى ص ٢١٧–٢١٩

استئناف المتهم وحده، عدم جواز تسوئ مركز المستأنف، ظهور أن الواقعة جناية لا جنحة، عدم امكان الحكم بعدم الاختصاص، اختصاص قاضى الاستئناف

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
١٤ فبراير سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات؛ المادة ٢٠٥ عقوبات (بالوقائع)

المبادئ المستخلصة

استئناف المتهم وحده — تأثيره فيما اذا ظهر أن الواقعة جناية لا جنحة — عدم امكان الحكم بعدم الاختصاص — (المادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات). اذا كان الحكم الصادر فى جنحة مستأنفا من المتهم وحده فلا يجوز تعديله الا فى مصلحة المتهم، ومن ثم فانه اذا ظهر فى الأثناء أن الواقعة جناية فانه لا يسوغ لمحكمة ثانى درجة أن تحكم بعدم الاختصاص. أشار الحكم الى المرجعين: شرح تحقيق الجنايات الفرنسى لفوستان هيلى الجزء السادس نبذة ٣٠٣٥ صفحة ٨٠٤، وشرح تحقيق الجنايات المصرى لجرانمولان الجزء الثانى نبذة ٧٢٤ صفحة ٦١؛ ويراجع نقض ٣٠ مايو سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٣) ونقض ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشر عدد ٢٨).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 219
صفحة 217

صور الصفحات ٢١٧–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا