حكم ص ٢١٦–٢١٧
مجالس محلية، عوائد اختيارية، سبب التسمية، ملزومية الأهالى بالسداد، تصديق وزارة الداخلية، حجز على البضائع، دعوى تعويض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة
- التاريخ
- ٣١ مايو سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ١ من قرار ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٩ المعدل لقرار ١٤ يوليه سنة ١٩٠٩ الخاص بلائحة تنظيم المجالس المحلية
المبادئ المستخلصة
مجالس محلية — عوائد اختيارية — السبب فى هذه التسمية — ملزومية الأهالى بسدادها — (المادة ١ من قرار ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٩ المعدل لقرار ١٤ يوليه سنة ١٩٠٩ الخاص بلائحة تنظيم المجالس المحلية). الغرض من عبارة «عوائد اختيارية» التى جاءت بالقانون الذى أنشأ المجالس المحلية هى العوائد التى أبيح لتلك المجالس أمر اختيارها وفرضها على الأهالى وتحصيلها منهم بعد التصديق عليها من وزارة الداخلية. ومن الخطأ تفسير عبارة عوائد اختيارية المذكورة بأنها عوائد لا يكون الأهالى ملزمين بسدادها الا اذا أخذ منهم تعهد كتابى بقبولها، فان هذا التفسير لا يتفق مع روح القانون. وقد قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالمصاريف ومبلغ ٢٠٠ قرش أتعاب محاماة.
صور الصفحات ٢١٦–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

