شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٤–٢١٦

مبدأ الثبوت بالكتابة، شروطه، الاثبات بالبينة والقرائن، توقيع الغير على ورقة مكتوبة من الخصم، توقيع الخصم على ورقة مكتوبة من الغير، احالة الدعوى على التحقيق

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة
التاريخ
١٠ أبريل سنة ١٩٢٤
المواد
المادة ٢١٧ مدنى

المبادئ المستخلصة

مبدأ الثبوت بالكتابة — شروطه — توقيع الغير على ورقة مكتوبة من الخصم — توقيع الخصم على ورقة مكتوبة من الغير — (المادة ٢١٧ مدنى). مبدأ الثبوت بالكتابة الذى يجيز الاثبات أو النفى بالبينة أو بالقرائن لا يشترط فيه أن تكون الورقة مكتوبة وموقعا عليها من الخصم، لأنها فى هذه الحالة تكون دليلا تاما، وانما يكفى أن تكون الورقة مكتوبة بخط الخصم وان كان موقعا عليها من غيره، كما يجوز أن يكون كتبها غيره وهو وقع عليها. أشار الحكم الى المرجع الآتى: موسوعات كاربنتييه الجزء الواحد والثلاثين نبذة ٢٠٣ — ٢٣٠ صفحة ٥٨٢ وما بعدها.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 10 AVRIL 1924. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Hill, Kamel Ibrahim Bey (CC.) DAME LABIBA KHATTAR. contre. MOHAMED AHMED EL DAMANHOURI EFFENDI. Commencement de preuve par écrit—Conditions—Signature d'un tiers sur une pièce écrite par l'adversaire.—Signature de l'adversaire sur une pièce écrite par un tiers—(Art. 217 C.C.) Le commencement de preuve par écrit qui autorise la preuve par témoins ou par présomption n'exige pas que la pièce soit écrite et signée par la partie, car dans ce cas cette pièce constituerait une preuve complète et non un simple commencement de preuve. Pour que l'on soit dans ce dernier cas, il faudrait que la pièce soit écrite par la partie quoique signée par un tiers ou écrite par un tiers et signée par la partie. Cité dans le jugement: Répertoire Carpentier, Tome 31, No. 203-230, p. 582 et ss.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 216
صفحة 214
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٤–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا