حكم ص ٢١٤–٢١٦
مبدأ الثبوت بالكتابة، شروطه، الاثبات بالبينة والقرائن، توقيع الغير على ورقة مكتوبة من الخصم، توقيع الخصم على ورقة مكتوبة من الغير، احالة الدعوى على التحقيق
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة
- التاريخ
- ١٠ أبريل سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ٢١٧ مدنى
المبادئ المستخلصة
مبدأ الثبوت بالكتابة — شروطه — توقيع الغير على ورقة مكتوبة من الخصم — توقيع الخصم على ورقة مكتوبة من الغير — (المادة ٢١٧ مدنى). مبدأ الثبوت بالكتابة الذى يجيز الاثبات أو النفى بالبينة أو بالقرائن لا يشترط فيه أن تكون الورقة مكتوبة وموقعا عليها من الخصم، لأنها فى هذه الحالة تكون دليلا تاما، وانما يكفى أن تكون الورقة مكتوبة بخط الخصم وان كان موقعا عليها من غيره، كما يجوز أن يكون كتبها غيره وهو وقع عليها. أشار الحكم الى المرجع الآتى: موسوعات كاربنتييه الجزء الواحد والثلاثين نبذة ٢٠٣ — ٢٣٠ صفحة ٥٨٢ وما بعدها.
صور الصفحات ٢١٤–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

