تفليسة، اعادة الاعتبار، تصفية التفليسة، اتحاد الدائنين، استعادة المفلس حق مباشرة أمواله، أهلية التقاضى، شفعة، ميعاد اعلان الرغبة، ميعاد رفع الدعوى، الحكم بعدم الاختصاص، سقوط الحق
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة
- التاريخ
- ٣١ مارس سنة ١٩٢٤
- المواد
- المواد ٢١٦ و ٢١٩ و ٣٣٩ و ٣٤٦ تجارى؛ المواد ١٥ و ١٧ و ١٩ من قانون الشفعة
المبادئ المستخلصة
١ — تفليسة — أثرها — عدم صدور حكم باعادة اعتبار المفلس — أثره — تصفية التفليسة — استعادة المفلس لحق مباشرة أمواله — حقه فى رفع القضايا — شروطه — (المواد ٢١٦ و ٢١٩ و ٣٣٩ و ٣٤٦ تجارى). ٢ — شفعة — ميعاد اعلان الرغبة وميعاد رفع الدعوى — الحكم فى الدعوى بعدم الاختصاص — ميعاد رفع الدعوى الجديدة فى حالة قبول الحكم بعدم الاختصاص — (المواد ١٥ و ١٧ و ١٩ من قانون الشفعة). ١ — أن النصوص الخاصة بالتفليسة لم توضع فى قانون التجارة الا لمصلحة جمهور الدائنين وتمكينهم من تصفية التفليسة، وبمجرد حصول هذه التصفية ينحل اتحاد الدائنين ويستعيد المفلس حتى حق مباشرة أمواله المستجدة واستئناف معاملاته التجارية وبالتالى حق رفع الدعاوى القضائية التى لا علاقة بينها وبين معاملاته القديمة التى تمت تصفيتها، ولا يشترط لذلك صدور حكم باعادة اعتباره. ٢ — اذا رفعت دعوى الشفعة فى المواعيد المقررة فى المادتين ١٥ و ١٩ من قانون الشفعة وحكمت فيها المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص ومضى أكثر من ثلاثين يوما قبل اعادة رفع الدعوى أمام المحكمة الكلية، فانه لا يمكن التمسك بسقوط الحق فى اعادة رفع دعوى الشفعة لمضى مدة الثلاثين يوما ما دامت هذه المدة لم تمض على الميعاد المنصوص عنه فى المادة ١٧ من قانون الشفعة لاستئناف حكم عدم الاختصاص.
صور الصفحات ٢١٢–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

