شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٢–٢١٤

تفليسة، اعادة الاعتبار، تصفية التفليسة، اتحاد الدائنين، استعادة المفلس حق مباشرة أمواله، أهلية التقاضى، شفعة، ميعاد اعلان الرغبة، ميعاد رفع الدعوى، الحكم بعدم الاختصاص، سقوط الحق

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة
التاريخ
٣١ مارس سنة ١٩٢٤
المواد
المواد ٢١٦ و ٢١٩ و ٣٣٩ و ٣٤٦ تجارى؛ المواد ١٥ و ١٧ و ١٩ من قانون الشفعة

المبادئ المستخلصة

١ — تفليسة — أثرها — عدم صدور حكم باعادة اعتبار المفلس — أثره — تصفية التفليسة — استعادة المفلس لحق مباشرة أمواله — حقه فى رفع القضايا — شروطه — (المواد ٢١٦ و ٢١٩ و ٣٣٩ و ٣٤٦ تجارى). ٢ — شفعة — ميعاد اعلان الرغبة وميعاد رفع الدعوى — الحكم فى الدعوى بعدم الاختصاص — ميعاد رفع الدعوى الجديدة فى حالة قبول الحكم بعدم الاختصاص — (المواد ١٥ و ١٧ و ١٩ من قانون الشفعة). ١ — أن النصوص الخاصة بالتفليسة لم توضع فى قانون التجارة الا لمصلحة جمهور الدائنين وتمكينهم من تصفية التفليسة، وبمجرد حصول هذه التصفية ينحل اتحاد الدائنين ويستعيد المفلس حتى حق مباشرة أمواله المستجدة واستئناف معاملاته التجارية وبالتالى حق رفع الدعاوى القضائية التى لا علاقة بينها وبين معاملاته القديمة التى تمت تصفيتها، ولا يشترط لذلك صدور حكم باعادة اعتباره. ٢ — اذا رفعت دعوى الشفعة فى المواعيد المقررة فى المادتين ١٥ و ١٩ من قانون الشفعة وحكمت فيها المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص ومضى أكثر من ثلاثين يوما قبل اعادة رفع الدعوى أمام المحكمة الكلية، فانه لا يمكن التمسك بسقوط الحق فى اعادة رفع دعوى الشفعة لمضى مدة الثلاثين يوما ما دامت هذه المدة لم تمض على الميعاد المنصوص عنه فى المادة ١٧ من قانون الشفعة لاستئناف حكم عدم الاختصاص.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 31 MARS 1924. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.) ; Mr. Soudan, Aly Galal Bey (CC.). AMIN EFFENDI ABDALLAH. contre. AHMED MOHAMED EL TALABAOUI ET AUTRE. I. Faillite—Ses effets—Dispense du jugement de la réhabilitation—Ses effets—Liquidation de la faillite—Droit du débiteur d'administrer ses biens—Son droit d'ester en justice—Conditions.—(Arts. 216, 219, 239, 346 C.Com.) (1) II. Préemption—Délai de la déclaration de préempter—Jugement d'incompétence—Acquiescement au jugement d'incompétence—Délai pour l'introduction d'une nouvelle demande.(2) I. Les dispositions légales régissant la matière de la faillite ne sont établies par la loi que dans l'intérêt de la masse des créanciers aux fins d'en liquider les activités. Par le fait de la liquidation l'union des créanciers est dissoute et le débiteur recouvrera, de plein droit, la faculté d'administrer les biens qui viendront à lui échoir, reprendra ses relations commerciales et partant il aura le droit d'ester en justice, droit qui n'a aucun lien avec ses anciennes relations commerciales qui ont été définitivement liquidées. Il n'est pas indispensable qu'un jugement de réhabilitation soit rendu à cet effet. II. Si le tribunal sommaire, connaissant d'une demande en préemption introduite dans les délais prévus par les articles 15 et 19 de la loi sur la matière du litige, s'est déclaré incompétent et que plus de trente jours se sont écoulés avant qu'une nouvelle demande ne fût introduite par devant le tribunal de première instance, la déchéance du droit d'introduire la nouvelle demande ne peut être encourue par l'écoulement du délai de trente jours tant que le délai prévu par l'article 17 de la loi sur la préemption pour appeler du jugement d'incompétence n'est pas expiré. (1) Cité dans le jugement, LÉON-CAEN, Traité de Droit de Commerce, Tomé VIII, 2me édition, No. 732, p. 48 et ss. Voir en ce sens, Dictionnaire du Contentieux Commercial et Industriel, 6me édition, Tome I. No. 1152, p. 645 et No. 1156, p. 646. (2) Voir en ce sens, Tribunal Tanta, 21 octobre 1917 (B.O. XIX No. 18/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 214
صفحة 212
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٢–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا