قرار ص ٢١٠–٢١٢
حجر، غل يد الولى الشرعى، عدم اختصاص المجلس الحسبى، عزل الولى أمام المحكمة الشرعية، تعيين قيم، تبذير — قرار (ملحق بلا رقم مسلسل — القرار المستأنف المنشور تحت الوثيقة ٩٦)
- المحكمة
- مجلس حسبى مركز منوف — المجلس الحسبى الابتدائى برياسة قاضى محكمة منوف الشرعية
- التاريخ
- ١٩ فبراير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ١٦ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧؛ قرار المجلس الحسبى العالى ٢ أكتوبر سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية السنة الثانية والعشرين عدد ٤٩)
المبادئ المستخلصة
هذا هو القرار المستأنف المنشور تعقيبا على الوثيقة ٩٦ وليس له رقم مسلسل مستقل. قرر المجلس عدم اختصاصه بنظر طلب فاطمة السيد بدر توقيع الحجر على زوجها محمد بدر لسوء تصرفه وتبذيره فى مال أولادها القصر وتعيين قيم لادارة أملاكهم، اذ موضوع الطلب هو غل يد المطلوب الحجر عليه وهو الولى الشرعى على أولادها القصر عن التصرف فى أملاكهم، وقد قضى قرار المجلس الحسبى العالى فى ٢ أكتوبر سنة ١٩١٧ بأنه لا يجوز تداخل المجلس الحسبى اذا كان للقاصر أو لعديم الأهلية ولى شرعى، فاذا نسبت للولى الشرعى أمور تستوجب عزله وجب رفع الأمر الى المحكمة الشرعية، فاذا حكمت بعزله أصبح من حق المجلس تعيين وصى على القصر؛ وبناء عليه يكون هذا المجلس غير مختص بالنظر فى طلب الطالبة.
صور الصفحات ٢١٠–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

