حجر، اختصاص المجلس الحسبى، المطلوب الحجر عليه ولى على قاصر، عزل الولى، سوء التصرف والتبذير، استئناف قرارات المجالس الحسبية
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى — المجلس الحسبى العالى المنعقد بسراى محكمة الاستئناف الأهلية
- التاريخ
- ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ١٦ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧
المبادئ المستخلصة
حجر — كون المطلوب الحجر عليه وليا على قاصر — أثره — (المادة ١٦ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧). طلب الحجر هو من اختصاص المجلس الحسبى ولو كان المطلوب الحجر عليه وليا على قاصر، وكان من نتيجة توقيع الحجر عليه عزله حتما من الولاية. راجع المجلس الحسبى العالى ٢ أكتوبر سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٤٩). وقد قرر المجلس قبول استئناف فاطمة السيد بدر شكلا، وفى الموضوع الغاء القرار المستأنف الصادر من مجلس حسبى مركز منوف بعدم الاختصاص، واعادة الأوراق للمجلس الحسبى الابتدائى للفصل فى موضوع الحجر.
Résumé (Français)
(Page 168.) MEGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 24 JUIN 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Abou Bakr Yehia Pacha, Saleh Hakki Pacha, El Cheikh Mohammed Moustafa el Maraghi, Mohammed Saleh Pacha (Membres). FATMA EL SAID BADR contre TOULBA MOHAMMED BADR. Interdiction—Cas où la personne dont l'interdiction est requise est tutrice naturelle d'un mineur—Effet.—(Art. 16 du Règl.des Méglis Hasbys du 26 janvier 1897). La demande d'interdiction est exclusivement de la compétence du Méglis Hasby et il en reste ainsi si la personne dont l'interdiction est requise est tutrice naturelle d'un mineur et que son interdiction aurait inévitablement pour résultat la révocation de la dite tutelle. Voir, Méglis Hasby Supérieur, 2 octobre 1917, (B.O., XXII, No.49).
صور الصفحات ٢٠٩–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

