شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/قرار
قرار ص ٢٠٩–٢١٠

حجر، اختصاص المجلس الحسبى، المطلوب الحجر عليه ولى على قاصر، عزل الولى، سوء التصرف والتبذير، استئناف قرارات المجالس الحسبية

المحكمة
المجلس الحسبى العالى — المجلس الحسبى العالى المنعقد بسراى محكمة الاستئناف الأهلية
التاريخ
٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ١٦ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧

المبادئ المستخلصة

حجر — كون المطلوب الحجر عليه وليا على قاصر — أثره — (المادة ١٦ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧). طلب الحجر هو من اختصاص المجلس الحسبى ولو كان المطلوب الحجر عليه وليا على قاصر، وكان من نتيجة توقيع الحجر عليه عزله حتما من الولاية. راجع المجلس الحسبى العالى ٢ أكتوبر سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٤٩). وقد قرر المجلس قبول استئناف فاطمة السيد بدر شكلا، وفى الموضوع الغاء القرار المستأنف الصادر من مجلس حسبى مركز منوف بعدم الاختصاص، واعادة الأوراق للمجلس الحسبى الابتدائى للفصل فى موضوع الحجر.

Résumé (Français)

(Page 168.) MEGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 24 JUIN 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Abou Bakr Yehia Pacha, Saleh Hakki Pacha, El Cheikh Mohammed Moustafa el Maraghi, Mohammed Saleh Pacha (Membres). FATMA EL SAID BADR contre TOULBA MOHAMMED BADR. Interdiction—Cas où la personne dont l'interdiction est requise est tutrice naturelle d'un mineur—Effet.—(Art. 16 du Règl.des Méglis Hasbys du 26 janvier 1897). La demande d'interdiction est exclusivement de la compétence du Méglis Hasby et il en reste ainsi si la personne dont l'interdiction est requise est tutrice naturelle d'un mineur et que son interdiction aurait inévitablement pour résultat la révocation de la dite tutelle. Voir, Méglis Hasby Supérieur, 2 octobre 1917, (B.O., XXII, No.49).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 210
صفحة 209
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٩–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا