قرار ص ٢٠٩–٢١٠
حجر، اختصاص المجلس الحسبى، المطلوب الحجر عليه ولى على قاصر، عزل الولى، سوء التصرف والتبذير، استئناف قرارات المجالس الحسبية
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى — المجلس الحسبى العالى المنعقد بسراى محكمة الاستئناف الأهلية
- التاريخ
- ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ١٦ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧
المبادئ المستخلصة
حجر — كون المطلوب الحجر عليه وليا على قاصر — أثره — (المادة ١٦ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧). طلب الحجر هو من اختصاص المجلس الحسبى ولو كان المطلوب الحجر عليه وليا على قاصر، وكان من نتيجة توقيع الحجر عليه عزله حتما من الولاية. راجع المجلس الحسبى العالى ٢ أكتوبر سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٤٩). وقد قرر المجلس قبول استئناف فاطمة السيد بدر شكلا، وفى الموضوع الغاء القرار المستأنف الصادر من مجلس حسبى مركز منوف بعدم الاختصاص، واعادة الأوراق للمجلس الحسبى الابتدائى للفصل فى موضوع الحجر.
صور الصفحات ٢٠٩–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

