حكم ص ٢٠٨–٢٠٩
إيجار، ضمان الايجار، امتياز المؤجر، المنقولات الموجودة بالمحل المؤجر، ملكية الغير للمنقولات، حسن النية، عرف الشرقيين، الفراش ملك الزوجة، دعوى استرداد منقولات محجوزة
- المحكمة
- محكمة الوايلى الجزئية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٣١ مايو سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ٦٠١ مدنى
المبادئ المستخلصة
ايجار — ضمان الايجار — المنقولات الموجودة بالمحل المؤجر — امتلاك الغير لها — عدم علم المؤجر — أثره — (المادة ٦٠١ مدنى). المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة أيا كان مالكها ومهما كان سبب وجودها هى ضامنة للايجار ما دام المؤجر لم يكن عالما وقت التأجير أن تلك المنقولات هى ملك لغير المستأجر وأنها خارجة عن الضمان الذى أعطاه له الشارع بالمادة ٦٠١ مدنى، ولا يغير من هذه القاعدة كون العرف عند أكثر الشرقيين يقضى بأن الفراش ملك الزوجة. ويراجع فى هذا المعنى حكم محكمة عابدين الجزئية ٢١ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشر عدد ٢٥). وقد حكمت المحكمة حضوريا برفض دعوى المدعية والزامها بالمصاريف ومبلغ مائة قرش أتعاب محاماة للمدعى عليه الأول.
صور الصفحات ٢٠٨–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

