شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٨–٢٠٩

إيجار، ضمان الايجار، امتياز المؤجر، المنقولات الموجودة بالمحل المؤجر، ملكية الغير للمنقولات، حسن النية، عرف الشرقيين، الفراش ملك الزوجة، دعوى استرداد منقولات محجوزة

المحكمة
محكمة الوايلى الجزئية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣١ مايو سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٦٠١ مدنى

المبادئ المستخلصة

ايجار — ضمان الايجار — المنقولات الموجودة بالمحل المؤجر — امتلاك الغير لها — عدم علم المؤجر — أثره — (المادة ٦٠١ مدنى). المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة أيا كان مالكها ومهما كان سبب وجودها هى ضامنة للايجار ما دام المؤجر لم يكن عالما وقت التأجير أن تلك المنقولات هى ملك لغير المستأجر وأنها خارجة عن الضمان الذى أعطاه له الشارع بالمادة ٦٠١ مدنى، ولا يغير من هذه القاعدة كون العرف عند أكثر الشرقيين يقضى بأن الفراش ملك الزوجة. ويراجع فى هذا المعنى حكم محكمة عابدين الجزئية ٢١ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشر عدد ٢٥). وقد حكمت المحكمة حضوريا برفض دعوى المدعية والزامها بالمصاريف ومبلغ مائة قرش أتعاب محاماة للمدعى عليه الأول.

Résumé (Français)

(Page 167.) TRIBUNAL SOMMAIRE EL WAILI. 31 MAI 1925. M. Kamel Wasfi Bey (J.). DAME LANDATITE BLATZ contre ALI BAYOUMI EL CHAMSI ET AUTRES. Loyer—Garantie—Meubles garnissant les lieux loués—Cas où les meubles appartiennent à d'autres que le locataire—Ignorance du cas par le bailleur—Effet.—(Art. 601 C.C.). Les meubles garnissant les lieux loués quel qu'en soit le propriétaire et quelle que soit la raison de leur existence, servent de garantie pour les loyers tant que le bailleur ignorait, au moment de la location, qu'ils appartiennent à un autre que son locataire et par conséquent ne font pas partie du privilège que lui accorde l'article 601 C.C. Ce principe n'est changé en rien par le fait que l'usage chez la plupart des orientaux consacre à l'épouse la propriété des meubles de la maison conjugale. Voir en ce sens, Trib. Som. Abdine 21 mai 1911 (B.O. XIII, No, 25).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 209
صفحة 208
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٨–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا