حكم ص ٢٠٦–٢٠٨
ادعاء بحق مدنى، صفة المدعى المدنى، ضرر ناشئ عن الجريمة، غير المجنى عليه، مصادمة سيارة، إصابة خطأ، تعويض، قرار الحفظ وحجيته على الدعوى المدنية
- المحكمة
- محكمة المنشية الجزئية — الجنح
- التاريخ
- ٦ مايو سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ٥٤ من قانون تحقيق الجنايات؛ المادة ٢٠٨ عقوبات
المبادئ المستخلصة
الادعاء بحق مدنى — جوازه حصوله من أى شخص ناله ضرر بسبب الجريمة ولو كان غير المجنى عليه — (المادة ٥٤ تحقيق جنايات). الادعاء بالحق المدنى الذى نصت عليه المادة ٥٤ من قانون تحقيق الجنايات لا يقتصر جوازه على شخص المجنى عليه بل هو جائز أيضا لكل شخص آخر ناله ضرر من وقوع الجريمة، ومن ثم فانه اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٠٨ عقوبات بواسطة مصادمة سيارة فلسيد المجنى عليه أن يدعى بحق مدنى مقابل ما فقد من ماله الذى كان خادمه مع وقت حصول المصادمة. وقضت المحكمة بأن قرار الحفظ الذى يصدره وكيل النيابة ليس حكما ولا يحوز قوة الشىء المحكوم به، فلا تأثير له على الدعوى المدنية، وحكمت حضوريا بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغ ١٥٠ جنيها و ١٠٠ قرش صاغ أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

