شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٦–٢٠٨

ادعاء بحق مدنى، صفة المدعى المدنى، ضرر ناشئ عن الجريمة، غير المجنى عليه، سيد المجنى عليه، مصادمة سيارة، إصابة خطأ، تعويض

المحكمة
محكمة المنشية الجزئية — الجنح
التاريخ
٦ مايو سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٥٤ من قانون تحقيق الجنايات؛ المادة ٢٠٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

الادعاء بحق مدنى — جوازه حصوله من أى شخص ناله ضرر بسبب الجريمة ولو كان غير المجنى عليه — (المادة ٥٤ تحقيق جنايات). الادعاء بالحق المدنى الذى نصت عليه المادة ٥٤ من قانون تحقيق الجنايات لا يقتصر جوازه على شخص المجنى عليه بل هو جائز أيضا لكل شخص آخر ناله ضرر من وقوع الجريمة، ومن ثم فانه اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٠٨ عقوبات بواسطة مصادمة سيارة فلسيد المجنى عليه أن يدعى بحق مدنى مقابل ما فقد من ماله الذى كان خادمه مع وقت حصول المصادمة. راجع شرح قانون تحقيق الجنايات المصرى لجرانمولان الجزء الأول صفحة ٦٤ — ٦٦. وقد حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم ألف قرش والزامه بأن يدفع للمجنى عليه عبد الله حسين المدعى بالحق المدنى مبلغ ٢٥ جنيها مصريا والمصاريف المناسبة على سبيل التعويض ومائة قرش أتعاب محاماة، ورفض الدفع الفرعى بعدم قبول دعوى على بك بسيم وحكمت بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها والزام رافعها بمصاريفها وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية.

Résumé (Français)

(Page 165.) TRIBUNAL SOMMAIRE MANCHIEH. 6 MAI 1925. MM. Mostafa Rached Bey (J.); Abdel Hamid Rizk Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES contre ALI ABOUL WAFA. Constitution de la propriété civile—Faculté à toute personne lésée même autre que la victime de se constituer partie civile.—(Art. 54 C.I.C.). Le droit de se constituer partie civile énoncé à l'article 54 C.I.C. n'est pas limité à la victime seule, mais il s'étend également à toute autre personne lésée du chef de l'infraction. Partant si le délit prévu par l'article 208 C.P. est commis par suite du choc avec un automobile, le patron de la victime peut se constituer partie civile pour le montant de son argent que portait son domestique et qui s'est perdu à la suite de l'accident. Voir, Procédure Pénale Egyptienne, GRANDMOULIN, Tom I. pp. 64-66.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 208
صفحة 206
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا