شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٦–٢٠٨

ادعاء بحق مدنى، صفة المدعى المدنى، ضرر ناشئ عن الجريمة، غير المجنى عليه، مصادمة سيارة، إصابة خطأ، تعويض، قرار الحفظ وحجيته على الدعوى المدنية

المحكمة
محكمة المنشية الجزئية — الجنح
التاريخ
٦ مايو سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٥٤ من قانون تحقيق الجنايات؛ المادة ٢٠٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

الادعاء بحق مدنى — جوازه حصوله من أى شخص ناله ضرر بسبب الجريمة ولو كان غير المجنى عليه — (المادة ٥٤ تحقيق جنايات). الادعاء بالحق المدنى الذى نصت عليه المادة ٥٤ من قانون تحقيق الجنايات لا يقتصر جوازه على شخص المجنى عليه بل هو جائز أيضا لكل شخص آخر ناله ضرر من وقوع الجريمة، ومن ثم فانه اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٠٨ عقوبات بواسطة مصادمة سيارة فلسيد المجنى عليه أن يدعى بحق مدنى مقابل ما فقد من ماله الذى كان خادمه مع وقت حصول المصادمة. وقضت المحكمة بأن قرار الحفظ الذى يصدره وكيل النيابة ليس حكما ولا يحوز قوة الشىء المحكوم به، فلا تأثير له على الدعوى المدنية، وحكمت حضوريا بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغ ١٥٠ جنيها و ١٠٠ قرش صاغ أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 208
صفحة 206

صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا