شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٣–٢٠٦

مخاطر العمل؛ مسئولية صاحب العمل؛ أساس المسئولية عقد الاتفاق لا شبه الجنحة؛ عبء الاثبات؛ سلامة العامل؛ تقصير العامل وتعمده إحداث الاصابة؛ قرار الحفظ من النيابة العمومية وأثره على الدعوى المدنية؛ تعويض

المحكمة
محكمة اللبان الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ فبراير سنة ١٩٢٤
المواد
لا مواد مطبوعة فى كتلة العنوان؛ وورد فى المتن: المادة ١٥١ والمادة ٣٧٨ من القانون المدنى الأهلى، والمادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

المبادئ المستخلصة

(١) صاحب العمل مسئول عن الحوادث والمخاطر التى يستهدف لها الصانع بسبب أداء عمله والأساس الذى ترجع اليه هذه المسئولية انما هو عقد الاتفاق القائم بين صاحب العمل والصانع وليس هو شبه الجنحة ولذلك فان عبء الاثبات يقع أولا على صاحب العمل فعليه أن يثبت أنه قام بما تفرضه عليه طبيعة العقد من اتخاذ ما يلزم لسلامة العامل وصيانته من الخطر وان يثبت أن الحادث انما وقع بتقصير العامل واهماله أو بتعمده. (٢) قرار الحفظ الذى تصدره النيابة العمومية لا تأثير له على الدعوى المدنية فانه ليس حكما ولا يحوز قوة الشىء المحكوم فيه. (القضية الواردة بالجدول نمرة ٣٢ سنة ١٩٢٤ — شعبان عامر ابراهيم ضد الحاج عبد العال ابراهيم؛ الجلسة يوم الخميس ٢١ فبراير سنة ١٩٢٤ الموافق ١٦ رجب سنة ١٣٤٢؛ أشار الحكم إلى استئناف مختلط أول مايو سنة ١٩٠١ مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ٢٦٩، وحكم محكمة بنى سويف ١٢ ديسمبر سنة ١٨٩٩ المجموعة الرسمية السنة الأولى صفحة ١٦٩، وشرح القانون المدنى لفتحى زغلول باشا صفحة ٢٩٧، وشرح قانون تحقيق الجنايات المصرى لجرانمولان جزء ثان صفحة ٢٧٤)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 206
صفحة 203

صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا