مخاطر العمل؛ مسئولية صاحب العمل؛ أساس المسئولية عقد الاتفاق لا شبه الجنحة؛ عبء الاثبات؛ سلامة العامل؛ تقصير العامل وتعمده إحداث الاصابة؛ قرار الحفظ من النيابة العمومية وأثره على الدعوى المدنية؛ تعويض
- المحكمة
- محكمة اللبان الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢١ فبراير سنة ١٩٢٤
- المواد
- لا مواد مطبوعة فى كتلة العنوان؛ وورد فى المتن: المادة ١٥١ والمادة ٣٧٨ من القانون المدنى الأهلى، والمادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية
المبادئ المستخلصة
(١) صاحب العمل مسئول عن الحوادث والمخاطر التى يستهدف لها الصانع بسبب أداء عمله والأساس الذى ترجع اليه هذه المسئولية انما هو عقد الاتفاق القائم بين صاحب العمل والصانع وليس هو شبه الجنحة ولذلك فان عبء الاثبات يقع أولا على صاحب العمل فعليه أن يثبت أنه قام بما تفرضه عليه طبيعة العقد من اتخاذ ما يلزم لسلامة العامل وصيانته من الخطر وان يثبت أن الحادث انما وقع بتقصير العامل واهماله أو بتعمده. (٢) قرار الحفظ الذى تصدره النيابة العمومية لا تأثير له على الدعوى المدنية فانه ليس حكما ولا يحوز قوة الشىء المحكوم فيه. (القضية الواردة بالجدول نمرة ٣٢ سنة ١٩٢٤ — شعبان عامر ابراهيم ضد الحاج عبد العال ابراهيم؛ الجلسة يوم الخميس ٢١ فبراير سنة ١٩٢٤ الموافق ١٦ رجب سنة ١٣٤٢؛ أشار الحكم إلى استئناف مختلط أول مايو سنة ١٩٠١ مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ٢٦٩، وحكم محكمة بنى سويف ١٢ ديسمبر سنة ١٨٩٩ المجموعة الرسمية السنة الأولى صفحة ١٦٩، وشرح القانون المدنى لفتحى زغلول باشا صفحة ٢٩٧، وشرح قانون تحقيق الجنايات المصرى لجرانمولان جزء ثان صفحة ٢٧٤)
صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

