شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٣–٢٠٦

مخاطر العمل؛ مسئولية صاحب العمل؛ أساس المسئولية عقد الاتفاق لا شبه الجنحة؛ عبء الاثبات؛ سلامة العامل؛ تقصير العامل وتعمده إحداث الاصابة؛ قرار الحفظ من النيابة العمومية وأثره على الدعوى المدنية؛ تعويض

المحكمة
محكمة اللبان الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ فبراير سنة ١٩٢٤
المواد
لا مواد مطبوعة فى كتلة العنوان؛ وورد فى المتن: المادة ١٥١ والمادة ٣٧٨ من القانون المدنى الأهلى، والمادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

المبادئ المستخلصة

(١) صاحب العمل مسئول عن الحوادث والمخاطر التى يستهدف لها الصانع بسبب أداء عمله والأساس الذى ترجع اليه هذه المسئولية انما هو عقد الاتفاق القائم بين صاحب العمل والصانع وليس هو شبه الجنحة ولذلك فان عبء الاثبات يقع أولا على صاحب العمل فعليه أن يثبت أنه قام بما تفرضه عليه طبيعة العقد من اتخاذ ما يلزم لسلامة العامل وصيانته من الخطر وان يثبت أن الحادث انما وقع بتقصير العامل واهماله أو بتعمده. (٢) قرار الحفظ الذى تصدره النيابة العمومية لا تأثير له على الدعوى المدنية فانه ليس حكما ولا يحوز قوة الشىء المحكوم فيه. (القضية الواردة بالجدول نمرة ٣٢ سنة ١٩٢٤ — شعبان عامر ابراهيم ضد الحاج عبد العال ابراهيم؛ الجلسة يوم الخميس ٢١ فبراير سنة ١٩٢٤ الموافق ١٦ رجب سنة ١٣٤٢؛ أشار الحكم إلى استئناف مختلط أول مايو سنة ١٩٠١ مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ٢٦٩، وحكم محكمة بنى سويف ١٢ ديسمبر سنة ١٨٩٩ المجموعة الرسمية السنة الأولى صفحة ١٦٩، وشرح القانون المدنى لفتحى زغلول باشا صفحة ٢٩٧، وشرح قانون تحقيق الجنايات المصرى لجرانمولان جزء ثان صفحة ٢٧٤)

Résumé (Français)

(Page 162.) TRIBUNAL SOMMAIRE EL LABBANE. 21 FÉVRIER 1924. M. Zaki Kheir El Abou Tigui Bey (J.). CHAABAN AMER IBRAHIM. contre HAG ABDEL AL IBRAHIM. I. Accident de travail—Responsabilité du travail—Base de cette responsabilité—Tâche de la preuve—Défaut par le patron d'assurer la sécurité de l'ouvrier—Faute de l'ouvrier—Préméditation de l'ouvrier de se causer du mal. II. Ordre de classement par le Parquet—Effet sur l'action civile. I. Le patron est responsable des accidents auxquels s'expose l'ouvrier du chef de son travail. La base de cette responsabilité provient de la convention faite entre le patron et l'ouvrier et non du quasi délit. En conséquence, la tâche de la preuve incombe, en premier lieu, au patron qui doit prouver qu'il a pris toutes les précautions que nécessite la nature de l'acte pour assurer la sauvegarde de l'ouvrier et sa protection contre le danger et prouver ensuite que l'accident est survenu par la faute, la négligence ou la préméditation de l'ouvrier. II. L'ordre de classement rendu par le Ministère public n'étant pas un jugement, et ne pouvant avoir la force de la chose jugée ne saurait avoir aucune influence sur l'action civile. Cité dans le jugement, Appel Mixte, 1 mai 1901 (B.L.J., XIII, p. 269), Trib. Béni-Souef, 12 déc. 1899 (B.O. I. p. 169); Traité de Droit Civil, FATHI ZAGHLOUL PACHA, p. 297, Traité de Procédure Pénale Egyptienne, GRANDMOULIN, Tome II, p. 274.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 206
صفحة 203
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا