شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠١–٢٠٣

شفعة؛ عدم تجزئة صفقة البيع؛ البيع من شخصين أحدهما أصل للمشترى؛ الشيوع؛ حق الشركاء الآخرين فى الشفعة؛ عرض الثمن

المحكمة
محكمة اسنا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٣ يناير سنة ١٩٢٣
المواد
المادتان ٧ و ١١ من قانون الشفعة؛ (وورد فى المتن: المادة الثالثة من قانون الشفعة والمادتان السابعة والثامنة منه)

المبادئ المستخلصة

قرر الشارع عدم امكان تجزئة حق الشفعة وانه لا بد للشفيع أن يأخذ الصفقة كاملة ان كانت على الشيوع أو يأخذ حصة كل مشتر كاملة ان كانت مفرزة ولم يسلم بامكان تقسيم العين المبيعة بين عدة شفعاء الا فى حالة ما اذا كانوا من الأصل شركاء، ومن ثم فانه يترتب على هذا المبدأ أنه اذا اشترى أحد الشركاء جزءا من عقار وكان شراؤه من شخصين أحدهما من أصوله بحيث لا تجوز الشفعة فى بيعه فليس للشركاء الآخرين أن يشفعوا فى الجزء الباقى. (القضية المدنية الواردة بالجدول العمومى نمرة ٤٤ سنة ١٩٢٣ — أم حسين عبد الله ضد محمد على حافظ وحسن عبد الرحمن عبد الدايم وخديجة محمد ابراهيم؛ الجلسة يوم السبت ١٣ يناير سنة ١٩٢٣ الموافق ٢٦ جمادى الأولى سنة ١٣٤١؛ رفضت الدعوى)

Résumé (Français)

(Page 160.) TRIBUNAL SOMMAIRE D'ESNA. 13 JANVIER 1923. M. Hassan Riad Bey (J). OM HUSSEIN ABDALLA contre MOHAMMED ALI HAFEZ ET AUTRES. Préemption—Indivisibilité de la vente—Cas où la vente émane de deux personnes dont l'une est ascendante de l'acheteur—Effet.—(Arts. 7,11 de la Loi sur la préemprion). La loi ayant édicté l'indivisibilité du droit de préemption, le préempteur doit exercer son droit sur la totalité du bien s'il a été vendu indivisément ou sur la totalité de la quôte-part de chacun des acheteurs, si l'immeuble a été partagé entre eux. La loi n'a, en effet, admis le partage entre plusieurs préempteurs que dans le cas où ils sont copropriétaires dès l'origine. Par application de ce principe il appert, que si un copropriétaire achète une partie d'un immeuble à deux personnes dont l'une est son ascendante et par conséquent dont la vente ne peut être sujette à préemption, les autres copropriétaires ne pourront pas exercer leur droit de préemption sur la partie restante.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 203
صفحة 201
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠١–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا