حكم ص ٢٠١–٢٠٣
شفعة؛ عدم تجزئة صفقة البيع؛ البيع من شخصين أحدهما أصل للمشترى؛ الشيوع؛ حق الشركاء الآخرين فى الشفعة؛ عرض الثمن
- المحكمة
- محكمة اسنا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٣ يناير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادتان ٧ و ١١ من قانون الشفعة؛ (وورد فى المتن: المادة الثالثة من قانون الشفعة والمادتان السابعة والثامنة منه)
المبادئ المستخلصة
قرر الشارع عدم امكان تجزئة حق الشفعة وانه لا بد للشفيع أن يأخذ الصفقة كاملة ان كانت على الشيوع أو يأخذ حصة كل مشتر كاملة ان كانت مفرزة ولم يسلم بامكان تقسيم العين المبيعة بين عدة شفعاء الا فى حالة ما اذا كانوا من الأصل شركاء، ومن ثم فانه يترتب على هذا المبدأ أنه اذا اشترى أحد الشركاء جزءا من عقار وكان شراؤه من شخصين أحدهما من أصوله بحيث لا تجوز الشفعة فى بيعه فليس للشركاء الآخرين أن يشفعوا فى الجزء الباقى. (القضية المدنية الواردة بالجدول العمومى نمرة ٤٤ سنة ١٩٢٣ — أم حسين عبد الله ضد محمد على حافظ وحسن عبد الرحمن عبد الدايم وخديجة محمد ابراهيم؛ الجلسة يوم السبت ١٣ يناير سنة ١٩٢٣ الموافق ٢٦ جمادى الأولى سنة ١٣٤١؛ رفضت الدعوى)
صور الصفحات ٢٠١–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

