حكم ص ١٩٩–٢٠١
التملك بوضع اليد بالسبب الصحيح؛ شروطه؛ حسن النية وقت التعاقد؛ علم المشترى بعد التعاقد بأنه اشترى من غير مالك؛ التقادم الخمسى؛ رهن؛ بيع وفاء
- المحكمة
- محكمة أسيوط الكلية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بسراى المحكمة بالخزان
- التاريخ
- ٢٧ يونيه سنة ١٩٢٥
- المواد
- المواد ٤٦ و ٦٧ و ٢٦٥ و ٦٠٧ من القانون المدنى الأهلى؛ والمواد ٢٢٦٥ و ٢٢٦٨ و ٢٢٦٩ من القانون المدنى الفرنسى
المبادئ المستخلصة
يجب توافر حسن النية عند من يتمسك بملكيته للعقار بوضع اليد عليه بالسبب الصحيح والمعول عليه فى توافر حسن النية أن يكون ذلك وقت التعاقد. فاذا علم المشترى بعد التعاقد أنه اشترى من غير مالك فلا يؤثر ذلك على مدة وضع يده بالسبب الصحيح خمس سنوات. (القضية الواردة بجدول المحكمة نمرة ٦٥٩ سنة ١٩٢٠ كلى — ورثة على أبو القاسم ضد صليب ملطى وشفيقة بنت شاروبيم دوس وآخرين؛ أشار الحكم إلى استئناف مختلط ٢٦ أبريل سنة ١٩١٢ مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة والعشرين صفحة ٨٤ وما بعدها، وشرح فتحى زغلول باشا على القانون المدنى المصرى صفحة ١١١، وكتاب المسيو دوهلس صفحة ٣٥٦ وما بعدها)
صور الصفحات ١٩٩–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

