شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٩–٢٠١

التملك بوضع اليد بالسبب الصحيح؛ شروطه؛ حسن النية وقت التعاقد؛ علم المشترى بعد التعاقد بأنه اشترى من غير مالك؛ التقادم الخمسى؛ رهن؛ بيع وفاء

المحكمة
محكمة أسيوط الكلية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بسراى المحكمة بالخزان
التاريخ
٢٧ يونيه سنة ١٩٢٥
المواد
المواد ٤٦ و ٦٧ و ٢٦٥ و ٦٠٧ من القانون المدنى الأهلى؛ والمواد ٢٢٦٥ و ٢٢٦٨ و ٢٢٦٩ من القانون المدنى الفرنسى

المبادئ المستخلصة

يجب توافر حسن النية عند من يتمسك بملكيته للعقار بوضع اليد عليه بالسبب الصحيح والمعول عليه فى توافر حسن النية أن يكون ذلك وقت التعاقد. فاذا علم المشترى بعد التعاقد أنه اشترى من غير مالك فلا يؤثر ذلك على مدة وضع يده بالسبب الصحيح خمس سنوات. (القضية الواردة بجدول المحكمة نمرة ٦٥٩ سنة ١٩٢٠ كلى — ورثة على أبو القاسم ضد صليب ملطى وشفيقة بنت شاروبيم دوس وآخرين؛ أشار الحكم إلى استئناف مختلط ٢٦ أبريل سنة ١٩١٢ مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة والعشرين صفحة ٨٤ وما بعدها، وشرح فتحى زغلول باشا على القانون المدنى المصرى صفحة ١١١، وكتاب المسيو دوهلس صفحة ٣٥٦ وما بعدها)

Résumé (Français)

(Page 158.) TRIBUNAL D'ASSIOUT. 27 JUIN 1925. MM. Moustafa Rochdi Bey (Prés.); Labib Michriki Eff., Mohammed el Babli Eff. (JJ.). HOIRS AHMED ALI ABOUL KASSEM. contre SALIB MALATI ET AUTRES. Prescription acquisitive par voie de possession et juste titre—Conditions—Absence de la bonne foi au moment de la vente—Cas où l'acheteur apprend après la vente qu'il a acheté d'un non-propriétaire—Effet.—(Arts. 46,67,265,607 C,C. Indig.; 2265, 2268, 2269, C.C. Franç.) La bonne foi doit exister chez celui qui se prévaut de la propriété de l'immeuble par voie de prescription par juste titre. Cette bonne foi n'est strictement requise que seulement au moment de la réalisation de la vente. Par conséquent, si l'acquéreur a appris dans la suite qu'il a acheté d'un non-propriétaire, ce fait ne peut porter atteinte aux conditions exigées par la loi en cette matière. Cité dans le jugement: App. Mixte, 26 avril 1912 (B.L.J. XXV. pp. 84 ss.), Traité de droit civil, FATHI ZAGHLOUL PACHA, p. 111, Traité, de droit civil, de DE HULTS pp. 356 ss.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 201
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا