حكم ص ١٩٧–١٩٩
المحلات العمومية؛ لعبة الواحد والثلاثين؛ ألعاب القمار؛ المقامرة على ثمن المشروب؛ مسئولية صاحب القهوة؛ النظام والراحة العامة
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الكلية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة (حكم استئنافى)
- التاريخ
- ١٣ مايو سنة ١٩٢٥
- المواد
- المواد ١٨ و ٢٧ و ٢٨ من لائحة المحلات العمومية؛ (وورد فى المتن: المواد ١٨ و ٢٧ و ٢٩ محلات عمومية، والمادة ٣٠٧ عقوبات، والمادة ٤١٠ من قانون العقوبات الفرنسى)
المبادئ المستخلصة
لعبة الواحد والثلاثين هى من ألعاب القمار المنصوص عليها بالمادة ١٨ من لائحة المحلات العمومية فصاحب القهوة الذى يترك الغير يلعبونها فى قهوته يقع تحت طائلة العقاب ولو كان اللعب على ثمن المشروب لأن هذا العمل لا يخرج عن المقامرة التى أراد الشارع منعها على وجه الاطلاق من المحلات العمومية محافظة على النظام واراحة العامة. (النيابة العمومية نمرة ١٩٠٧ مخالفة مستأنفة سنة ١٩٢٥ ضد أحمد شاكر التركى — قهوجى بالسويس؛ ألغى الحكم المستأنف وغرم المتهم خمسين قرشا وصادر النقود المضبوطة؛ أشار الحكم إلى تعليقات جارسون على المادة ٤١٠ من قانون العقوبات الفرنسى نبذة ٧٩ صفحة ١٢٠ ونبذة ٩٣ صفحة ١٢٢)
صور الصفحات ١٩٧–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

