شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٦–١٩٧

فسخ البيع؛ حق المشترى فى حبس العين؛ قياسه على حق البائع؛ بيع الوفاء؛ البيع البات؛ رد الثمن؛ عدم تسجيل العقد؛ قانون التسجيل نمرة ١٨ سنة ١٩٢٣

المحكمة
محكمة الزقازيق الكلية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة ابتدائية
التاريخ
٦ أبريل سنة ١٩٢٥
المواد
المادتان ٢٧٩ و ٣٤٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

للمشترى الذى يحكم بفسخ عقد شرائه الحق فى طلب حبس العين حتى يقبض ما دفعه من ثمنها ولو لم ينص على ذلك فى القانون، وذلك أولا من طريق التسوية بين المشترى والبائع الذى أعطاه القانون هذا الحق بنص المادة ٢٧٩ مدنى، وثانيا لأن القانون أجاز ذلك للمشترى فى حالة فسخ بيع الوفاء فالاعتراف له به فى حالة البيع البات يكون من باب أولى. (القضية نمرة ٣٦٤ كلى سنة ١٩٢٤؛ أشار الحكم إلى بلانيول جزء ثان صفحة ٧٧٥ و٧٧٧ نبذة ٢٥٢٨)

Résumé (Français)

(Page 155.) TRIBUNAL DE ZAGAZIG. 6 AVRIL 1925. MM. Osman Youssef Bey (Prés.); Elias Henein Bey, Hafez Mohammed Bey (JJ.). ABDEL AZIZ MOHAMMED SID AHMED ET AUTRES. contre EL CHEIKH MOHAMMED MAHMOUD EL RAMLI. Résolution de la vente—Droit de rétention de l'acheteur—Similitude de ce droit avec celui du vendeur et de l'acheteur en matière de vente à réméré.—(Arts. 279 et 344 C.C.). En cas de résolution d'un acte d'achat par voie de justice, l'acheteur aurait le droit, bien qu'il n'y ait pas à cet effet un texte de loi, de demander la rétention du bien vendu jusqu'au remboursement du prix qu'il a payé. En effet il est juste d'égaler l'acheteur au vendeur auquel ce droit est reconnu par l'article 279 C.C. En outre, la loi ayant conféré ce droit à l'acheteur dans une vente à réméré, il y aurait lieu à plus forte raison de le lui accorder lorsqu'il s'agit d'une vente définitive. Cité dans le jugement, PLANIOL, II, pp. 775, 777, No. 2528.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 196
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٦–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا