حكم ص ١٩٦–١٩٧
فسخ البيع؛ حق المشترى فى حبس العين؛ قياسه على حق البائع؛ بيع الوفاء؛ البيع البات؛ رد الثمن؛ عدم تسجيل العقد؛ قانون التسجيل نمرة ١٨ سنة ١٩٢٣
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الكلية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة ابتدائية
- التاريخ
- ٦ أبريل سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادتان ٢٧٩ و ٣٤٤ مدنى
المبادئ المستخلصة
للمشترى الذى يحكم بفسخ عقد شرائه الحق فى طلب حبس العين حتى يقبض ما دفعه من ثمنها ولو لم ينص على ذلك فى القانون، وذلك أولا من طريق التسوية بين المشترى والبائع الذى أعطاه القانون هذا الحق بنص المادة ٢٧٩ مدنى، وثانيا لأن القانون أجاز ذلك للمشترى فى حالة فسخ بيع الوفاء فالاعتراف له به فى حالة البيع البات يكون من باب أولى. (القضية نمرة ٣٦٤ كلى سنة ١٩٢٤؛ أشار الحكم إلى بلانيول جزء ثان صفحة ٧٧٥ و٧٧٧ نبذة ٢٥٢٨)
صور الصفحات ١٩٦–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

