حكم ص ١٩٤–١٩٦
عمل تجارى؛ سند تحت الاذن؛ عدم عمل البروتستو فى الميعاد؛ الرجوع على المحيلين؛ سقوط الحق؛ دفع موضوعى؛ إبداؤه لأول مرة أمام الاستئناف
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الكلية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية (حكم استئنافى)
- التاريخ
- ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادتان ١٦٩ و ١٨٩ من القانون التجارى؛ (وفى المراجع: المادتان ١٦٨ و ١٦٩ من القانون التجارى الفرنسى — تعليقات داراس صفحة ٧١٨ نبذة ١ و٢ و١٧)
المبادئ المستخلصة
١ — اذا لم يقم حامل السند تحت الإذن المعتبر عملا تجاريا بعمل البروتستو فى الميعاد فانه تسرى عليه جميع قواعد القانون التجارية الخاصة بالكمبيالات ومن ثم فليس لحامل ذلك السند فى هذه الحالة الرجوع على المحيلين عملا بالمادة ١٦٩ تجارى. ٢ — الدفع بسقوط حق حامل الورقة التجارية فى الرجوع على المحيلين هو من الدفوع الموضوعية ولذلك فانه يجوز إبداؤه لأول مرة أمام الاستئناف. (استئناف نمرة ٢٣٧ سنة ١٩٢٤ — مصيلحى على طه ضد يونس عبد المجيد ومحمد خليفة حسن)
صور الصفحات ١٩٤–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

