حكم ص ١٩٣–١٩٤
بيع جزء مفروز فى عقار قبل القسمة؛ بيع جزء شائع؛ تعليق البيع على نتيجة القسمة؛ وقف الفصل فى الدعوى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٧ أبريل سنة ١٩٢٤
- المواد
- لا مواد مطبوعة فى كتلة العنوان؛ ورد فى المتن ذكر المادة ٣٠٠ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
اذا باع شخص جزءا على الشيوع من عين فليس ما يمنعه من أن يبيع جزءا آخر منها مفروزا قبل القسمة ولكن هذا البيع يبقى معلقا على حكم القسمة فاذا تمت القسمة ووقع المبيع المفروز فى ملك البائع له كان البيع صحيحا. (الاستئناف المقيد بالجدول العمومى نمرة ٨٥ سنة ٤٠ قضائية — سعيد باشا ذو الفقار ضد الست أسما هانم ذو الفقار ومحمود المرزوقى؛ حكمت المحكمة بايقاف الفصل فى الدعوى حتى يحكم فى قضية القسمة)
صور الصفحات ١٩٣–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

