بيع جزء مفروز فى عقار قبل القسمة؛ بيع جزء شائع؛ تعليق البيع على نتيجة القسمة؛ وقف الفصل فى الدعوى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٧ أبريل سنة ١٩٢٤
- المواد
- لا مواد مطبوعة فى كتلة العنوان؛ ورد فى المتن ذكر المادة ٣٠٠ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
اذا باع شخص جزءا على الشيوع من عين فليس ما يمنعه من أن يبيع جزءا آخر منها مفروزا قبل القسمة ولكن هذا البيع يبقى معلقا على حكم القسمة فاذا تمت القسمة ووقع المبيع المفروز فى ملك البائع له كان البيع صحيحا. (الاستئناف المقيد بالجدول العمومى نمرة ٨٥ سنة ٤٠ قضائية — سعيد باشا ذو الفقار ضد الست أسما هانم ذو الفقار ومحمود المرزوقى؛ حكمت المحكمة بايقاف الفصل فى الدعوى حتى يحكم فى قضية القسمة)
Résumé (Français)
(Page 152.) COUR D'APPEL. 7 AVRIL 1924. MM. Mohammed Mehrez Pacha (Prés.); Ali Galal Bey, Moustafa Helmi Bey (CC.). SAID ZOULFIKAR PACHA contre ASMA HANEM ZOULFIKAR. Vente d'une part divise subséquente à une vente de part indivise dans un immeuble avant le partage—Conditions—Obligation d'attendre le résultat du partage. Si une personne vend une part indivise dans un bien, rien ne s'oppose à ce qu'elle vende une autre part divise dans le même bien avant le partage, mais cette dernière vente restera subordonnée au jugement du partage. Si donc après le partage la part divise ainsi vendue échoit au vendeur, la vente sera valable.
صور الصفحات ١٩٣–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

