حكم ص ١٩١–١٩٣
أعمال المالك فى صيانة منزله وترميمه؛ حرية المرور بالشوارع؛ سلامة المارين؛ سقوط شىء من العمارة؛ مسئولية المالك عن الإهمال؛ تعويض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٧ مارس سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛ المادة ١٣٨٦ من القانون المدنى الفرنسى
المبادئ المستخلصة
يجب على المالك أن يوالى ملكه بالقيام بجميع أعمال الصيانة والترميم اللازمة له حتى يحافظ بذلك على حرية المرور بالشارع العمومى المجاور لملكه وسلامة المارين فيه من كل خطر ينشأ عن سقوط أى شىء من عمارته والا كان مسئولا عن اهماله. (الاستئنافان ١٤٧٦/١٥٨٨ سنة ٤٠ قضائية — هارون داود عبادى ضد أنطون بك الطى؛ أشار الحكم إلى استئناف مختلط أول أبريل سنة ١٨٩١ مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة صفحة ٢٧١، و٢ مايو سنة ١٨٩٤ السنة السادسة صفحة ٢٧٠)
صور الصفحات ١٩١–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

