حكم ص ١٨٨–١٩١
رفت، خدمة الخارجين عن هيئة العمال، شروطه، اعلان الرفت واستمارة خلو الطرف، الاكتفاء باعلان قرار الرفت بالجريدة الرسمية، أثره، التعويض، الموظف الذى لم يعلم بالرفت
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٢٤ مارس سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ١٤٦ من القانون المالى
المبادئ المستخلصة
وان كان القانون المالى أجاز لرئيس المصلحة رفت الخدمة الخارجين عن هيئة العمال، الا أنه قيد هذا الحق بأن يستعمل حسب مقتضيات المصلحة، واشترط أن يسلم لكل من يرفت اعلان رفته مبينا فيه سبب الرفت وشهادة بخلو طرفه على استمارة خاصة. وبناء على ذلك فان اصدار قرار بالرفت من الوزارة صاحبة الشأن واعلانه بالجريدة الرسمية لا يكفيان فى القيام مقام الاشتراطات التى اشترطها القانون المالى، فاذا أثبت الموظف أنه لم يعلم بحصول الرفت وتبين ذلك للمحكمة فانه يكون من الواجب تعويضه عن المدة التى كان معذورا فى اعتبار نفسه أنه لا يزال أثناءها شاغلا لوظيفته. (وثيقة الترويسة تقول «حكمان»، أى أن العدد نشر تحت هذا المسلسل حكمين للمحكمة نفسها فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى نمرة ٨٤١ سنة ٤٠ قضائية)
صور الصفحات ١٨٨–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

