شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٨–١٩١

رفت، خدمة الخارجين عن هيئة العمال، شروطه، اعلان الرفت واستمارة خلو الطرف، الاكتفاء باعلان قرار الرفت بالجريدة الرسمية، أثره، التعويض، الموظف الذى لم يعلم بالرفت

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٢٤ مارس سنة ١٩٢٤
المواد
المادة ١٤٦ من القانون المالى

المبادئ المستخلصة

وان كان القانون المالى أجاز لرئيس المصلحة رفت الخدمة الخارجين عن هيئة العمال، الا أنه قيد هذا الحق بأن يستعمل حسب مقتضيات المصلحة، واشترط أن يسلم لكل من يرفت اعلان رفته مبينا فيه سبب الرفت وشهادة بخلو طرفه على استمارة خاصة. وبناء على ذلك فان اصدار قرار بالرفت من الوزارة صاحبة الشأن واعلانه بالجريدة الرسمية لا يكفيان فى القيام مقام الاشتراطات التى اشترطها القانون المالى، فاذا أثبت الموظف أنه لم يعلم بحصول الرفت وتبين ذلك للمحكمة فانه يكون من الواجب تعويضه عن المدة التى كان معذورا فى اعتبار نفسه أنه لا يزال أثناءها شاغلا لوظيفته. (وثيقة الترويسة تقول «حكمان»، أى أن العدد نشر تحت هذا المسلسل حكمين للمحكمة نفسها فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى نمرة ٨٤١ سنة ٤٠ قضائية)

Résumé (Français)

(Page 147.) COUR D'APPEL. 24 MARS 1924. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hill, Kamel Ibrahim Bey (CC.). (1). MOHAMMED GHARIB KHALIFA contre MINISTÈRE DES FINANCES ET AUTRE. (2). MOHAMMED HASSAN BRÉKA contre MINISTÈRE DES FINANCES ET AUTRE. Renvoi—Employés hors cadre—Conditions—Cas où l'on se borne à publier l'arrêté de renvoi dans le " Journal Officiel "—Effets.—(Art. 146 Code Financier). Bien que le cadre financier permette au chef d'Administration de licencier les employés hors cadre, il exige néanmoins que ce droit soit appliqué en s'accordant avec l'intérêt général. Il stipule, en outre, qu'il soit délivré à tout employé licencié un arrêté contenant les motifs de son renvoi ainsi qu'un certificat de décharge rédigé sur un " estimaret " spécial. En conséquence, un arrêté rendu par le Ministère intéressé et sa publication au " Journal Officiel " ne suffisent pas à tenir lieu des conditions imposées par le Code Financier. Si donc l'employé apporte au Tribunal la preuve qu'il ignorait son renvoi on devra le dédommager quant à la durée pendant laquelle il se croyait encore en service.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 191
صفحة 188
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٨–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا