مجلس حسبى، الطوائف غير الاسلامية، اختصاص جهات الأحوال الشخصية، القوانين العثمانية، الحقوق المكتسبة، مسائل الوصاية، القصر، شرط الرضاء بالاختصاص، الرضا الصريح والضمنى، تعيين وصى، الحاخامخانة
- المحكمة
- مجلس حسبى مصر
- التاريخ
- ٥ سبتمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- القانون الهمايونى الصادر فى فبراير سنة ١٨٥٦ (جمادى الآخرة سنة ١٢٧٢)؛ الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة ١٩٠٢ والمادة ٢١ منه؛ التحريرات السامية المؤرخة ١٣ جمادى الآخرة سنة ١٣٠٨ (٢٢ كانون الثانى سنة ١٣٠٦)؛ لائحة ترتيب مجلس الأقباط الأرثوذكس والمادة ١٦ منها؛ قانون الأحوال الشخصية للطائفة الانجيلية
المبادئ المستخلصة
(١) طلب بعض الطوائف غير الاسلامية اصدار قوانين منظمة لاختصاصات جهات أحوالهم الشخصية غير مسقط لحقوق الطوائف الأخرى التى لم تطلب ذلك، فان الحقوق المكتسبة لا تسقط الا بالتنازل عنها صراحة، وهذه الحقوق مستمدة لهم من القوانين العثمانية وأخصها القانون الهمايونى الصادر فى فبراير سنة ١٨٥٦، وما صدر من الأوامر العالية انما جاء تأييدا لتلك القوانين لا الغاء لها. (٢) وان كان القانون الهمايونى قد نص على أن جهات الأحوال الشخصية لغير المسلمين لا تكون مختصة الا برضاء أصحاب الدعاوى، فلا يصح القول بأن القصر ليس لهم أهلية تخولهم الرضاء بالاختصاص، بل ينبنى على ذلك أن جهات الأحوال الشخصية لغير المسلمين لا تكون مختصة أصلا بنظر مسائل الوصاية مع أنها من مسائل الأحوال الشخصية، ويجب صرف عبارة «أصحاب الدعاوى» على غير القصر من ذوى الشأن والأقارب البلغ الذين يهمهم أمر القصر وخصوصا الورثة، فاذا ارتضوا أو لم يعارضوا فى اختصاص جهة الأحوال الشخصية التابعين لها كانت مختصة، والا فالمجلس الحسبى هو المختص دون سواه. (بناء عليه: قرر المجلس اختصاصه بنظر القضية وتعيين الخواجة باروخ ساسون وصيا على اخوته القصر وتعيين الخواجة موسى باروخ ساسون عم المتوفى مشرفا)
صور الصفحات ١٨٢–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

