شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/قرار
قرار ص ١٨٢–١٨٨

مجلس حسبى، الطوائف غير الاسلامية، اختصاص جهات الأحوال الشخصية، القوانين العثمانية، الحقوق المكتسبة، مسائل الوصاية، القصر، شرط الرضاء بالاختصاص، الرضا الصريح والضمنى، تعيين وصى، الحاخامخانة

المحكمة
مجلس حسبى مصر
التاريخ
٥ سبتمبر سنة ١٩٢٣
المواد
القانون الهمايونى الصادر فى فبراير سنة ١٨٥٦ (جمادى الآخرة سنة ١٢٧٢)؛ الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة ١٩٠٢ والمادة ٢١ منه؛ التحريرات السامية المؤرخة ١٣ جمادى الآخرة سنة ١٣٠٨ (٢٢ كانون الثانى سنة ١٣٠٦)؛ لائحة ترتيب مجلس الأقباط الأرثوذكس والمادة ١٦ منها؛ قانون الأحوال الشخصية للطائفة الانجيلية

المبادئ المستخلصة

(١) طلب بعض الطوائف غير الاسلامية اصدار قوانين منظمة لاختصاصات جهات أحوالهم الشخصية غير مسقط لحقوق الطوائف الأخرى التى لم تطلب ذلك، فان الحقوق المكتسبة لا تسقط الا بالتنازل عنها صراحة، وهذه الحقوق مستمدة لهم من القوانين العثمانية وأخصها القانون الهمايونى الصادر فى فبراير سنة ١٨٥٦، وما صدر من الأوامر العالية انما جاء تأييدا لتلك القوانين لا الغاء لها. (٢) وان كان القانون الهمايونى قد نص على أن جهات الأحوال الشخصية لغير المسلمين لا تكون مختصة الا برضاء أصحاب الدعاوى، فلا يصح القول بأن القصر ليس لهم أهلية تخولهم الرضاء بالاختصاص، بل ينبنى على ذلك أن جهات الأحوال الشخصية لغير المسلمين لا تكون مختصة أصلا بنظر مسائل الوصاية مع أنها من مسائل الأحوال الشخصية، ويجب صرف عبارة «أصحاب الدعاوى» على غير القصر من ذوى الشأن والأقارب البلغ الذين يهمهم أمر القصر وخصوصا الورثة، فاذا ارتضوا أو لم يعارضوا فى اختصاص جهة الأحوال الشخصية التابعين لها كانت مختصة، والا فالمجلس الحسبى هو المختص دون سواه. (بناء عليه: قرر المجلس اختصاصه بنظر القضية وتعيين الخواجة باروخ ساسون وصيا على اخوته القصر وتعيين الخواجة موسى باروخ ساسون عم المتوفى مشرفا)

Résumé (Français)

MEGLIS HASBY DU CAIRE. 5 SEPTEMBRE 1923. MM. Ahmed Nachaat Bey (Prés.); Cheikh Aly Korrâa et Mohamed Ismail (Membres). EN L'AFFAIRE EZRA FARAG BAROUKH SASSON. I. Méglis Hasby—Communautés non musulmanes—Compétence des tribunaux de leur statut personnel—Défaut de leur règlementation par décrets postérieurs au Hatti Humayouni promulgué au mois de février 1856 et autres lois ottomanes—Effet.— II. Méglis Hasby—Tribunaux de statut personnel des non-musulmans—Condition d'acceptation de la compétence—Effet sur les mineurs—Acceptation formelle ou tacite—Effet—Conditions de compétence du Méglis Hasby. I. La demande de certaines communautés non musulmanes relatives à l'institution de lois règlementant la compétence des tribunaux de leur statut personnel ne porte pas atteinte aux droits des autres Communautés qui n'ont pas formulé le même vœu, et ce pour la raison que les droits acquis ne sont déchus que par un désistement formel. En effet, ces droits leur sont acquis et découlent des lois ottomanes et en particulier du Hatti Humayouni du mois de février 1856. Les décrets rendus conformément au vœu de quelques-unes de ces Communautés n'ont fait que s'inspirer des dites lois tout en les reconnaissant et les approuvant. II. Bien que le Hatti Humayouni de février 1856 stipule que les tribunaux de statut personnel des non-musulmans ne peuvent être compétents que par suite du consentement des justiciables, on ne peut en conclure que les mineurs n'ont pas la capacité requise pour consentir à la dite compétence, s'il en est autrement il en résulterait que les tribunaux susdits sont radicalement incompétents pour connaître des questions de tutelle bien qu'elles appartiennent au domaine du statut personnel et énoncées d'une manière formelle dans les lettres de la Sublime Porte en date du 13 Djamad Akhar 1308 (Kanoun el Sani 1306), dans le Règlement du Méglis des Coptes Orthodoxes et enfin dans le statut personnel de la Communauté Anglicane. En conséquence, il faut entendre par l'expression " justiciable " les intéressés non-mineurs, les parents s'occupant des intérêts des mineurs et les héritiers en particulier. Si donc cette catégorie de personnes consent ou ne s'oppose pas à la compétence du tribunal de son statut personnel, celui-ci demeure compétent; mais au cas où une partie d'entre elles s'y oppose formellement ou tacitement, le Méglis Hasby sera seul compétent. (¹) (¹) Voir, contra; még. Hasby Sup. 7 jan. 1920 (B.O. XXIV No. 12.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 182
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٢–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا