بناء خارج عن خط التنظيم، شروطه، حاجز من خشب أو قماش، ساتر، أعمال التقوية، لوائح التنظيم، براءة
- المحكمة
- محكمة تلا الجزئية
- التاريخ
- ٢٨ مايو سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادتان ١ و١١ من لائحة التنظيم الصادرة فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩؛ المادة ٣٤٨ عقوبات؛ المادة ١٤٧ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
لا يكون مخالفا للوائح التنظيم من أقام حاجزا من الخشب أو القماش خارجا عن خط التنظيم بصفة ساتر للسكان فى منزله، وذلك لأن مثل هذا الساتر ليس من أعمال التقوية التى حظرتها تلك اللوائح؛ اذ قصد الشارع تحريم كل عمل من أعمال البناء سواء لغرض التوسيع أو التعلية أو التقوية أو الترميم أو الهدم، والبناء عرفا وفنا هو اقامة كتلة من المونة والحجارة أو الطوب مما يعمر عادة مدة طويلة. (فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم بلا مصاريف)
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE DE TALA. 28 MAI 1925. MM. Mohamed Tewfik Radouan Bey (J.); Hafez Mohamed Khalifa (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDUL-HAMID EL-FEKI. Construction en dehors de l'alignement du Tanzim—Conditions—Cloison en bois ou en toile—Effet.—(Arts. 1 et 11 du Règlement du Tanzim du 26 août 1889, Art. 348 C.P.). N'est pas considéré comme contrevenant aux règlements du Tanzim celui qui élève, en dehors de l'alignement, une cloison en bois ou en toile aux fins de protéger les habitants, et ce parce que cette cloison ne rentre pas dans les travaux de consolidation prohibés par les dits règlements.
صور الصفحات ١٨١–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

