حكم ص ١٨١–١٨٢
بناء خارج عن خط التنظيم، شروطه، حاجز من خشب أو قماش، ساتر، أعمال التقوية، لوائح التنظيم، براءة
- المحكمة
- محكمة تلا الجزئية
- التاريخ
- ٢٨ مايو سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادتان ١ و١١ من لائحة التنظيم الصادرة فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩؛ المادة ٣٤٨ عقوبات؛ المادة ١٤٧ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
لا يكون مخالفا للوائح التنظيم من أقام حاجزا من الخشب أو القماش خارجا عن خط التنظيم بصفة ساتر للسكان فى منزله، وذلك لأن مثل هذا الساتر ليس من أعمال التقوية التى حظرتها تلك اللوائح؛ اذ قصد الشارع تحريم كل عمل من أعمال البناء سواء لغرض التوسيع أو التعلية أو التقوية أو الترميم أو الهدم، والبناء عرفا وفنا هو اقامة كتلة من المونة والحجارة أو الطوب مما يعمر عادة مدة طويلة. (فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم بلا مصاريف)
صور الصفحات ١٨١–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

