حكم ص ١٨٠–١٨١
منافع عمومية، أجران، جرن البلد، عدم جواز التملك، وضع اليد المدة الطويلة، أملاك الحكومة المخصصة للمنافع العامة
- المحكمة
- محكمة بنها الجزئية
- التاريخ
- ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٤
- المواد
- لائحة المساحة الصادرة فى ٨ ربيع الثانى سنة ١٢٧١ (سنة ١٨٥٥)؛ المادة ١٨ من لائحة المقابلة الصادرة فى ٣٠ أغسطس سنة ١٨٧١؛ المادة التاسعة من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
أراضى الأجران لا يمكن تملكها بوضع اليد المدة الطويلة لأنها من أملاك الحكومة المخصصة للمنافع العمومية، اذ يؤخذ من لائحة المساحة سنة ١٨٥٥ ومن لائحة المقابلة أن الأجران فى الوجه البحرى ملك الحكومة وزعتها على الأراضى المزروعة بنسبة نصف فدان لكل مائة فدان وتجاوزت عن الضريبة عليها للمنفعة العامة للأهلين، فينطبق عليها نص الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون المدنى. (لذلك: حكمت المحكمة حضوريا برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف)
صور الصفحات ١٨٠–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

