منافع عمومية، أجران، جرن البلد، عدم جواز التملك، وضع اليد المدة الطويلة، أملاك الحكومة المخصصة للمنافع العامة
- المحكمة
- محكمة بنها الجزئية
- التاريخ
- ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٤
- المواد
- لائحة المساحة الصادرة فى ٨ ربيع الثانى سنة ١٢٧١ (سنة ١٨٥٥)؛ المادة ١٨ من لائحة المقابلة الصادرة فى ٣٠ أغسطس سنة ١٨٧١؛ المادة التاسعة من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
أراضى الأجران لا يمكن تملكها بوضع اليد المدة الطويلة لأنها من أملاك الحكومة المخصصة للمنافع العمومية، اذ يؤخذ من لائحة المساحة سنة ١٨٥٥ ومن لائحة المقابلة أن الأجران فى الوجه البحرى ملك الحكومة وزعتها على الأراضى المزروعة بنسبة نصف فدان لكل مائة فدان وتجاوزت عن الضريبة عليها للمنفعة العامة للأهلين، فينطبق عليها نص الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون المدنى. (لذلك: حكمت المحكمة حضوريا برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف)
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE DE BENHA. 22 NOVEMBRE 1924. M. Kamel Bey Wasfi Aboul Zahab (J.). CHEIKH SÉLIM AZAB TEHEIMAR contre SALEM SID AHMED EL-DEKMÉRI ET AUTRES. Utilité publique—Aires—Imprescriptibilité.—(Règl. du service de l'Arpentage de 1855, Art. 18 Règl. de la Mokabalah du 30 août 1871, Art. 9 C.C.). Les terrains à usage d'aires sont imprescriptibles et ce pour la raison qu'ils font partie du domaine de l'Etat et affectés à l'utilité publique.
صور الصفحات ١٨٠–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

