حكم ص ١٧٩–١٨٠
نقل جثة المورث، الدفن فى غير جهة الوفاة، عدم اتفاق الورثة، حكم الشريعة الاسلامية، مصاريف النقل، نفقة التجهيز والدفن، التركة
- المحكمة
- محكمة منفلوط الجزئية
- التاريخ
- أول مارس سنة ١٩٢٤
- المواد
- شرح الدر المختار صحيفة ٦٢٨ جزء أول؛ المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛ الفتاوى الحامدية صحيفة ٣٢٧ جزء ثانى
المبادئ المستخلصة
اذا لم يتفق الورثة على نقل جثة المورث ودفنها فى جهة غير الجهة التى توفى بها فانه لا يجوز مطالبة من لم يوافق منهم على ذلك بحصته فى مصاريف هذا النقل، وذلك لأن الشريعة الغراء تقضى بدفن الميت فى جهة موته، وتقضى أيضا بأن تركة المتوفى لا تلزم الا بنفقة المثل التى يستلزمها تجهيز ودفن الميت. (فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة حضوريا وقبل الفصل باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات ونفى ما دون بأسباب هذا الحكم)
صور الصفحات ١٧٩–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

