شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٩–١٨٠

نقل جثة المورث، الدفن فى غير جهة الوفاة، عدم اتفاق الورثة، حكم الشريعة الاسلامية، مصاريف النقل، نفقة التجهيز والدفن، التركة

المحكمة
محكمة منفلوط الجزئية
التاريخ
أول مارس سنة ١٩٢٤
المواد
شرح الدر المختار صحيفة ٦٢٨ جزء أول؛ المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛ الفتاوى الحامدية صحيفة ٣٢٧ جزء ثانى

المبادئ المستخلصة

اذا لم يتفق الورثة على نقل جثة المورث ودفنها فى جهة غير الجهة التى توفى بها فانه لا يجوز مطالبة من لم يوافق منهم على ذلك بحصته فى مصاريف هذا النقل، وذلك لأن الشريعة الغراء تقضى بدفن الميت فى جهة موته، وتقضى أيضا بأن تركة المتوفى لا تلزم الا بنفقة المثل التى يستلزمها تجهيز ودفن الميت. (فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة حضوريا وقبل الفصل باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات ونفى ما دون بأسباب هذا الحكم)

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MANFALOUTE. 1er MARS 1924. M. Mohamed Bey Fayez (J.). NASR ABDALLAH KASSEM contre FARDOSS FILLE DE MOHAMED HASSAN ET AUTRES. Transport du Corps du décédé et son inhumation dans une ville autre que celle où le décès est survenu—Cas où les héritiers ne sont pas d'accord à ce sujet—Dispositions de la loi musulmane—Effet.—(Commentaire du Dorr el Mokhtar, Vol. I, p. 628; Art. 29 Déc. Réorg. A défaut d'accord entre les héritiers sur le transport du corps de leur auteur pour être inhumé dans une ville autre que celle où le décès est survenu, il ne saurait être réclamé à celui d'entre eux qui n'y a pas consenti, sa quote-part dans les frais de ce transport et ce parce que la loi musulmane dispose que l'inhumation ait lieu dans la ville où le décès est survenu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 180
صفحة 179
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٩–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا