حكم ص ١٧٨–١٧٩
تعديل وصف التهمة أثناء نظر المعارضة، النيابة العمومية، شروطها، عدم جواز تسوئ حال المتهم بطعنه، لائحة الطرق العمومية، البناء خارج خط التنظيم
- المحكمة
- محكمة اسنا الجزئية
- التاريخ
- ١٨ يونيه سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادتان ١٢٣ و١٦٣ من قانون تحقيق الجنايات؛ المادة ١٤٧ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
ليس للنيابة أثناء نظر المعارضة المرفوعة من المتهم أن تطلب تعديل وصف التهمة الى أشد منها، لأنه من المبادئ المقررة قانونا أن الطعن المرفوع من المتهم وحده لا يصح أن ينبنى عليه تسوئ حالته. (وقد حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الغيابى المعارض فيه وببراءة المعارض مما نسب اليه ورفعت المصاريف على جانب الحكومة)
صور الصفحات ١٧٨–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

