شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٧–١٧٨

انكار التوقيع، الصلح فى الدعوى بعد الانكار، الغرامة القانونية، جزاء المنكر، التصديق على محضر الصلح

المحكمة
محكمة الأقصر الجزئية
التاريخ
٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٢٧٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

لا يعفى من ينكر توقيعه من الغرامة القانونية اذا تصالح فى الدعوى قبل الحكم فيها، اذ الغرامة المنصوص عنها فى المادة ٢٧٢ مرافعات انما هى جزاء للمنكر على كذبه وسوء قصده ورادع للخصوم من التمادى فى الانكار، وليست من العدالة اعفاء المنكر من العقاب الذى استحقه، ولا يحول الصلح بين الخصوم فى الحكم على المعارضة بتلك الغرامة. (فلهذه الأسباب: صدقت المحكمة على الصلح وجعلته فى قوة سند واجب التنفيذ وبتغريم المعارضة ٤٠٠ قرش ديوانى)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 178
صفحة 177

صور الصفحات ١٧٧–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا