حكم ص ١٧٧–١٧٨
انكار التوقيع، الصلح فى الدعوى بعد الانكار، الغرامة القانونية، جزاء المنكر، التصديق على محضر الصلح
- المحكمة
- محكمة الأقصر الجزئية
- التاريخ
- ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٢٧٢ مرافعات
المبادئ المستخلصة
لا يعفى من ينكر توقيعه من الغرامة القانونية اذا تصالح فى الدعوى قبل الحكم فيها، اذ الغرامة المنصوص عنها فى المادة ٢٧٢ مرافعات انما هى جزاء للمنكر على كذبه وسوء قصده ورادع للخصوم من التمادى فى الانكار، وليست من العدالة اعفاء المنكر من العقاب الذى استحقه، ولا يحول الصلح بين الخصوم فى الحكم على المعارضة بتلك الغرامة. (فلهذه الأسباب: صدقت المحكمة على الصلح وجعلته فى قوة سند واجب التنفيذ وبتغريم المعارضة ٤٠٠ قرش ديوانى)
صور الصفحات ١٧٧–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

