انكار التوقيع، الصلح فى الدعوى بعد الانكار، الغرامة القانونية، جزاء المنكر، التصديق على محضر الصلح
- المحكمة
- محكمة الأقصر الجزئية
- التاريخ
- ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٢٧٢ مرافعات
المبادئ المستخلصة
لا يعفى من ينكر توقيعه من الغرامة القانونية اذا تصالح فى الدعوى قبل الحكم فيها، اذ الغرامة المنصوص عنها فى المادة ٢٧٢ مرافعات انما هى جزاء للمنكر على كذبه وسوء قصده ورادع للخصوم من التمادى فى الانكار، وليست من العدالة اعفاء المنكر من العقاب الذى استحقه، ولا يحول الصلح بين الخصوم فى الحكم على المعارضة بتلك الغرامة. (فلهذه الأسباب: صدقت المحكمة على الصلح وجعلته فى قوة سند واجب التنفيذ وبتغريم المعارضة ٤٠٠ قرش ديوانى)
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE DE LOUXOR. 20 DÉCEMBRE 1922. M. Khalil Effat Sabet Eff. (J.). FATMA HASSAN MOHAMED ISSA contre HASSAN BEY AHMED. Dénégation de signature—Transaction subséquente à la dénégation—Amende.—(Art. 272 C.P.C.C.). Ne peut être exempté de l'amende celui qui a transigé dans l'affaire après avoir dénié sa signature. Voir en ce sens Tribunal Sommaire Mouski, 13 décembre 1917 (B.O. XIX, No. 69).
صور الصفحات ١٧٧–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

