شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٦–١٧٧

بطلان المرافعة، انقطاع المرافعة ثلاث سنوات، تحريك الدعوى بمعرفة قلم الكتاب، الاجراءات الادارية، قطع مدة البطلان

المحكمة
محكمة أسيوط الكلية
التاريخ
٢٨ مايو سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٣٠١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

الاجراءات الصحيحة التى يترتب عليها منع بطلان المرافعة فى القضايا التى يستمر انقطاع المرافعة فيها مدة ثلاث سنوات هى الاجراءات التى يقوم بها نفس الخصم فى الدعوى مما يكون جزءا منها ومرتبطا بها كل الارتباط، أما اذا كانت الاجراءات ادارية مما يتخذه قلم الكتاب فى القضايا التى أهملها أصحابها فانها لا تقطع مدة البطلان. (وقد حكمت المحكمة حضوريا ببطلان المرافعة فى الاستئناف المرفوع من مورثة المستأنفين وألزمتهم بالمصاريف، وقررت قبول تنازل المستأنف عليه عن الاستئناف الفرعى المرفوع منه)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 177
صفحة 176

صور الصفحات ١٧٦–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا