حكم ص ١٧٦–١٧٧
بطلان المرافعة، انقطاع المرافعة ثلاث سنوات، تحريك الدعوى بمعرفة قلم الكتاب، الاجراءات الادارية، قطع مدة البطلان
- المحكمة
- محكمة أسيوط الكلية
- التاريخ
- ٢٨ مايو سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ٣٠١ مرافعات
المبادئ المستخلصة
الاجراءات الصحيحة التى يترتب عليها منع بطلان المرافعة فى القضايا التى يستمر انقطاع المرافعة فيها مدة ثلاث سنوات هى الاجراءات التى يقوم بها نفس الخصم فى الدعوى مما يكون جزءا منها ومرتبطا بها كل الارتباط، أما اذا كانت الاجراءات ادارية مما يتخذه قلم الكتاب فى القضايا التى أهملها أصحابها فانها لا تقطع مدة البطلان. (وقد حكمت المحكمة حضوريا ببطلان المرافعة فى الاستئناف المرفوع من مورثة المستأنفين وألزمتهم بالمصاريف، وقررت قبول تنازل المستأنف عليه عن الاستئناف الفرعى المرفوع منه)
صور الصفحات ١٧٦–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

