شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٦–١٧٧

بطلان المرافعة، انقطاع المرافعة ثلاث سنوات، تحريك الدعوى بمعرفة قلم الكتاب، الاجراءات الادارية، قطع مدة البطلان

المحكمة
محكمة أسيوط الكلية
التاريخ
٢٨ مايو سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٣٠١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

الاجراءات الصحيحة التى يترتب عليها منع بطلان المرافعة فى القضايا التى يستمر انقطاع المرافعة فيها مدة ثلاث سنوات هى الاجراءات التى يقوم بها نفس الخصم فى الدعوى مما يكون جزءا منها ومرتبطا بها كل الارتباط، أما اذا كانت الاجراءات ادارية مما يتخذه قلم الكتاب فى القضايا التى أهملها أصحابها فانها لا تقطع مدة البطلان. (وقد حكمت المحكمة حضوريا ببطلان المرافعة فى الاستئناف المرفوع من مورثة المستأنفين وألزمتهم بالمصاريف، وقررت قبول تنازل المستأنف عليه عن الاستئناف الفرعى المرفوع منه)

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel). 28 MAI 1925. MM. Hamed Choukri Bey (Prés.); Mohamed Ezzat Eff., Mohamed Amin Sidky Eff. (JJ.). HOIRS DAME DIA FAYED contre CHAMS ABOU ZEID. Péremption de l'instance—Reprise de l'instance par le Greffe—Effet.—(Art. 301 C.P.C.C.). La procédure valable qui empêche la péremption de l'instance dans laquelle les plaidoiries ont été interrompues pendant trois ans est celle émanant du justiciable lui-même et qui, par conséquent, fait partie de l'instance et s'y rattache entièrement. Si l'affaire a été reprise en vertu de mesures administratives exercées par le Greffe dans les affaires qui ont été négligées par les parties, ces mesures n'empêchent pas la péremption. Voir en ce sens, App. 1er mai et 23 juin 1907 (B.O. IX, No. 98) et Tribunal Sommaire Assiout, 16 septembre 1920 (B.O. XXII No. 135).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 177
صفحة 176
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٦–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا