حكم ص ١٧٥–١٧٦
التماس اعادة النظر، الأحكام الانتهائية، شروطها، ميعاد الاستئناف، الرضاء بالحكم
- المحكمة
- محكمة أسيوط الكلية
- التاريخ
- ٢٨ مايو سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ٣٧٢ مرافعات
المبادئ المستخلصة
المقصود من عبارة «الأحكام الانتهائية» التى يجوز فيها التماس اعادة النظر طبقا للمادة ٣٧٢ مرافعات هى الأحكام الصادرة من محكمة لها سلطة القضاء النهائى، أما الأحكام التى تصدر من محكمة ابتدائية فلا يجوز فيها الالتماس لمجرد أنها أصبحت انتهائية بمضى ميعاد الاستئناف، وذلك لأن ترك طريق الطعن بالاستئناف يعتبر رضاء بالحكم. (وقد حكمت المحكمة حضوريا بعدم قبول الالتماس شكلا وألزمت رافعه بالمصاريف و٤٠٠ قرش صاغ قيمة الغرامة القانونية)
صور الصفحات ١٧٥–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

