شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٥–١٧٦

التماس اعادة النظر، الأحكام الانتهائية، شروطها، ميعاد الاستئناف، الرضاء بالحكم

المحكمة
محكمة أسيوط الكلية
التاريخ
٢٨ مايو سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٣٧٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

المقصود من عبارة «الأحكام الانتهائية» التى يجوز فيها التماس اعادة النظر طبقا للمادة ٣٧٢ مرافعات هى الأحكام الصادرة من محكمة لها سلطة القضاء النهائى، أما الأحكام التى تصدر من محكمة ابتدائية فلا يجوز فيها الالتماس لمجرد أنها أصبحت انتهائية بمضى ميعاد الاستئناف، وذلك لأن ترك طريق الطعن بالاستئناف يعتبر رضاء بالحكم. (وقد حكمت المحكمة حضوريا بعدم قبول الالتماس شكلا وألزمت رافعه بالمصاريف و٤٠٠ قرش صاغ قيمة الغرامة القانونية)

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel). 28 MAI 1925. MM. Hamed Choucri Bey (Prés.); Mohamed Ezzat Eff. Mohamed Amin Sidky Eff. (JJ ). SAYED SALEH contre ABDALLAH BEY ABDEL RAHMANE ET AUTRE. Requête civile—Jugements en dernier ressort—Conditions.—(Art. 372 C.P.C.C.). La loi entend par jugements en dernier ressort attaquables par la voie de la requête civile en conformité de l'article 372 C.P.C.C. les jugements émanant d'un tribunal statuant en dernier ressort. En conséquence, les jugements rendus par un tribunal de premier degré et devenus définitifs par l'expiration du délai d'appel ne peuvent être attaqués par la voie de la requête civile et ce parce que la renonciation à l'appel est considérée comme acquiescement au jugement. Voir en ce sens. Trib. Som. Hehia; 20 Déc. 1899 (B.O.L p. 199).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 175
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٥–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا