حكم ص ١٧٣–١٧٥
انتخابات، قرارات لجنة الطعون، استئناف، ميعاده، تطبيق قواعد قانون المرافعات، الحرمان من حقوق الانتخاب، الأحكام المعلقة على شرط، وقف التنفيذ
- المحكمة
- محكمة قنا الكلية
- التاريخ
- ٢٢ أبريل سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ١٤ من قانون الانتخاب نمرة ١١ سنة ١٩٢٣؛ المادة ١٨ من قانون المرافعات؛ المادة الرابعة من قانون الانتخاب نمرة ١١ سنة ١٩٢٣؛ المادتان ٥٢ و٥٣ عقوبات
المبادئ المستخلصة
(١) ميعاد استئناف قرارات لجنة الطعون المحدد بالمادة ١٤ من قانون الانتخاب تسرى عليه القواعد العامة المقررة بقانون المرافعات، فاذا كان اليوم الأخير يوم عيد يمتد الميعاد الى اليوم التالى. (٢) الحرمان من الحقوق الانتخابية المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون نمرة ١١ سنة ١٩٢٣ لا يسرى على حالة الشخص الذى سبق الحكم عليه مع ايقاف التنفيذ متى أصبح الحكم المذكور كأن لم يكن تطبيقا لشروط المادة ٥٣ عقوبات. (حكم صادر فى الاستئناف المرفوع من بشاره محارب سلامة ضد مديرية قنا فى شأن ادراج اسمه بجدول انتخابات قوص، وقد قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع الغاء القرار المستأنف وأمرت بدرج اسم المستأنف بجدول انتخابات قوص)
صور الصفحات ١٧٣–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

