شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٣–١٧٥

انتخابات، قرارات لجنة الطعون، استئناف، ميعاده، تطبيق قواعد قانون المرافعات، الحرمان من حقوق الانتخاب، الأحكام المعلقة على شرط، وقف التنفيذ

المحكمة
محكمة قنا الكلية
التاريخ
٢٢ أبريل سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ١٤ من قانون الانتخاب نمرة ١١ سنة ١٩٢٣؛ المادة ١٨ من قانون المرافعات؛ المادة الرابعة من قانون الانتخاب نمرة ١١ سنة ١٩٢٣؛ المادتان ٥٢ و٥٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

(١) ميعاد استئناف قرارات لجنة الطعون المحدد بالمادة ١٤ من قانون الانتخاب تسرى عليه القواعد العامة المقررة بقانون المرافعات، فاذا كان اليوم الأخير يوم عيد يمتد الميعاد الى اليوم التالى. (٢) الحرمان من الحقوق الانتخابية المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون نمرة ١١ سنة ١٩٢٣ لا يسرى على حالة الشخص الذى سبق الحكم عليه مع ايقاف التنفيذ متى أصبح الحكم المذكور كأن لم يكن تطبيقا لشروط المادة ٥٣ عقوبات. (حكم صادر فى الاستئناف المرفوع من بشاره محارب سلامة ضد مديرية قنا فى شأن ادراج اسمه بجدول انتخابات قوص، وقد قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع الغاء القرار المستأنف وأمرت بدرج اسم المستأنف بجدول انتخابات قوص)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KÉNEH. (Jugement en Appel). 22 AVRIL 1925. MM. Ahmed Hamdi Eff. (Prés.); Hassan Ismail El Hedébi Eff. et Abdel Hamid Rouchdi Eff. (JJ.); Ahmed Moussa Eff. (M.P.). BICHARA MOHAREB SALAMA contre MOUDIRIEH DE KENEH. I. Elections—Décisions des commissions des contestations—Appel—Délai—Application des règles générales du C.P.C.C.—(Art. 14 de la loi électorale No. 11 de 1923 et Art. 18 C.P.C.C.). II. Privation des droits électoraux—Conditions—Condamnations conditionnelles.—(Art. 4 de la loi électorale No. 11 de 1923, 52 et 53 C.P.). I. Le délai d'appel des décisions de la Commission des contestations énoncé à l'article 14 de la loi électorale est assujetti aux règles générales du C.P.C.C. En conséquence, si le dernier jour est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain. II. La privation des droits électoraux stipulée à l'article 4 de la Loi No. 11 de 1923 ne s'étend pas à la personne contre laquelle une condamnation conditionnelle a été prononcée, si dans la suite cette condamnation est considérée comme non avenue conformément aux dispositions de l'article 53 C.P. (¹). (¹) Voir en ce sens, décision du Comité Electoral de la Moudirieh de Guergueh en date du 5 juin 1923 (Al Mohamah, III. p. 536, No. 440).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 175
صفحة 173
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٣–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا