تعويض؛ وعد بالزواج؛ مخالفة النظام العام؛ بطلان عقد الوعد بالزواج؛ الشرط الجزائى؛ المادة ٩٤ مدنى
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الكلية — هيئة مدنية تجارية (حكم استئنافى)
- التاريخ
- ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ٩٤ مدنى؛ المادة الرابعة من كتاب الأحوال الشخصية لقدرى باشا
المبادئ المستخلصة
تعويض — وعد بالزواج — مخالفته للنظام العام — أثره — (المادة ٩٤ مدنى والمادة الرابعة من كتاب الأحوال الشخصية لقدرى باشا). الوعد بالزواج تعهد لا يترتب عليه أى التزام قانونى، وذلك لأن فى الزام المتعهد به مخالفة للنظام العام الذى يقتضى ترك الحرية للأزواج الى وقت العقد؛ ومن ثم فان عدم الوفاء بهذا الوعد لا يترتب عليه تعويض ولو كان فى شكل شرط جزائى، وللمحكمة أن تحكم ببطلان عقد الوعد بالزواج من تلقاء نفسها. انظر فى هذا المعنى استئناف ٢٩ مايو سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٣٨). القضية المدنية الاستئنافية نمرة ٢٦٨ سنة ١٩٢٤ المقامة من الست زهرة محمد الفقى ضد عبد الرحمن عبد الكريم من بورسعيد.
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE ZAGAZIG. (Jugement en Appel). 3 NOVEMBRE 1924. MM. Ahmed Zaki Serour Bey (Prés.); Omar Aref Bey. Abbas Fadly Bey (JJ.) DAME ZAHRA MOHAMED EL-FEKI contre ABDEL RAHMAN ABDEL KERIM. Indemnité—Promesse de mariage—Incompatibilité avec l'ordre public—Effet.—(Art. 94 C.C., Art. 4 Statut Personnel par Kadri Pacha). La promesse de mariage n'entraîne aucune obligation légale et ce pour le fait qu'elle est contraire à l'ordre public qui exige de laisser la pleine liberté aux futurs époux jusqu'à la conclusion du mariage. Partant, l'inexécution de cette promesse ne peut donner lieu à aucune indemnité même si elle est stipulée sous forme de clause pénale et le tribunal pourra, d'office, prononcer la nullité de pareille promesse Voir, en ce sens app. 29 mai 1906 (B.O VIII No. 38).
صور الصفحات ١٧١–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

