حكم ص ١٧١–١٧٣
تعويض؛ وعد بالزواج؛ مخالفة النظام العام؛ بطلان عقد الوعد بالزواج؛ الشرط الجزائى؛ المادة ٩٤ مدنى
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الكلية — هيئة مدنية تجارية (حكم استئنافى)
- التاريخ
- ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ٩٤ مدنى؛ المادة الرابعة من كتاب الأحوال الشخصية لقدرى باشا
المبادئ المستخلصة
تعويض — وعد بالزواج — مخالفته للنظام العام — أثره — (المادة ٩٤ مدنى والمادة الرابعة من كتاب الأحوال الشخصية لقدرى باشا). الوعد بالزواج تعهد لا يترتب عليه أى التزام قانونى، وذلك لأن فى الزام المتعهد به مخالفة للنظام العام الذى يقتضى ترك الحرية للأزواج الى وقت العقد؛ ومن ثم فان عدم الوفاء بهذا الوعد لا يترتب عليه تعويض ولو كان فى شكل شرط جزائى، وللمحكمة أن تحكم ببطلان عقد الوعد بالزواج من تلقاء نفسها. انظر فى هذا المعنى استئناف ٢٩ مايو سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٣٨). القضية المدنية الاستئنافية نمرة ٢٦٨ سنة ١٩٢٤ المقامة من الست زهرة محمد الفقى ضد عبد الرحمن عبد الكريم من بورسعيد.
صور الصفحات ١٧١–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

