لجان الايجارات؛ تعدى الحدود الموضوعة؛ قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا؛ انعدام القرار؛ Faute de Compétence؛ Faute de Juridiction؛ تحديد الايجارات؛ دوائر مجتمعة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — دوائر مجتمعة (حكمان)
- التاريخ
- ٣٠ أبريل سنة ١٩٢٥
- المواد
- القانون رقم ١٤ سنة ١٩٢١؛ القانون رقم ١٦ سنة ١٩٢٢؛ المادة الثامنة من القانون رقم ١٤ سنة ١٩٢١؛ المادة الثانية عشرة من القانون رقم ١٤ سنة ١٩٢١
المبادئ المستخلصة
لجان الايجارات — تعديها الحدود الموضوعة لها — أثره — قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا — (القانون رقم ١٤ سنة ١٩٢١ والقانون رقم ١٦ سنة ١٩٢٢). القرارات الصادرة من لجان الايجارات المشكلة بقانونى نمرة ١٤ سنة ١٩٢١ ونمرة ١٦ سنة ١٩٢٢ لا تحوز قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا اذا تعدت الحدود الموضوعة لها فى قانون انشائها، بل ان مثل هذه القرارات لا تكون مجرد أحكام باطلة صادرة من جهة غير مختصة (Faute de Compétence)، وانما تعتبر معدومة لصدورها من جهة لا سلطة لها ولا ولاية قضائية فيما قضت به (Faute de Juridiction)؛ وتكون اللجان المذكورة باصدارها تلك القرارات قد تعدت سلطة الشارع الذى أنشأها فهى معدومة بانعدام صفة القاضى وصفة الحكم، ويجوز حينئذ لصاحب الشأن أن يقاضى خصمه أمام القضاء العادى العام للوصول الى ما يراه حقا له. الوثيقة تضم حكمين تحت المسلسل ٧٤: (١) بالفوليو ١٢٧ (PDF 166) و(٢) «محكمة استئناف مصر الأهلية» بالفوليو ١٢٩ (PDF 168)، وكلاهما فى منازعات تحديد الايجارات الزراعية.
صور الصفحات ١٦٦–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

