نقض؛ مراقبة محكمة النقض؛ التقدير القانونى للوقائع؛ الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع؛ توكيل المحامى؛ معارضة المدعى المدنى فى أمر الاحالة؛ أودة المشورة؛ الشروع فى القتل؛ السرقة بالاكراه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- (٢ يونيه سنة ١٩٢٣)
- المواد
- المواد ٢٢٩ تحقيق جنايات؛ المادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات سنة ١٩٠٥؛ (وفى المتن: المادة ١٣ من القانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥، والقانون نمرة ٧ سنة ١٩١٤، والمادة ١٧٦ تحقيق جنايات، والمواد ٤٥ و٤٦ و١٩٨ و٢٠٦ و٢٧١ و٢٧٢ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
(١) نقض — مراقبة محكمة النقض — التقدير القانونى للوقائع كما صار اثباتها فى الحكم — التقدير للوقائع والأدلة فى الدعوى — الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع — (المواد ٢٢٩ تحقيق جنايات). (٢) نقض — قيام محام باجراءات فى الدعوى بدل محام آخر — أثره. (٣) نقض — معارضة المدعى المدنى فى أمر الاحالة — أثره — (المادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات سنة ١٩٠٥). (١) لمحكمة النقض والابرام الحق فى مراقبة التقدير القانونى للواقعة كما صار اثباتها فى الحكم، ولكن ليس لها أن تراقب محكمة الموضوع على تقديرها للوقائع وأدلة الاثبات فى الدعوى أو على صحة ما رتبته عليها من الاستنتاجات، فان هذا من اختصاصها دون سواها. (٢) لا يكون من أوجه البطلان قيام محام ببعض اجراءات فى الدعوى دون أن يكون بيده توكيل رسمى، اذا كان قيامه بتلك الاجراءات انما كان بالنيابة عن محام آخر وكيل عن الخصوم ومصرح فى توكيله بأن له أن يوكل غيره فيما هو موكل فيه. (٣) معارضة المدعى المدنى أمام أودة المشورة فى الأمر الصادر من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة تجعل الدعوى فى الحالة التى كانت عليها قبل صدور ذلك القرار، سواء من جهة الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية، ويكون المطلوب من أودة المشورة فى هذه الحالة هو ما تصلح لغرض المصلحة العامة. الحكم: رفض الطعن (طعن شكرى صالح قنديل — قضية جنايات بنى سويف).
صور الصفحات ١٦٠–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

