شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٠–١٦٦

نقض؛ مراقبة محكمة النقض؛ التقدير القانونى للوقائع؛ الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع؛ توكيل المحامى؛ معارضة المدعى المدنى فى أمر الاحالة؛ أودة المشورة؛ الشروع فى القتل؛ السرقة بالاكراه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
(٢ يونيه سنة ١٩٢٣)
المواد
المواد ٢٢٩ تحقيق جنايات؛ المادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات سنة ١٩٠٥؛ (وفى المتن: المادة ١٣ من القانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥، والقانون نمرة ٧ سنة ١٩١٤، والمادة ١٧٦ تحقيق جنايات، والمواد ٤٥ و٤٦ و١٩٨ و٢٠٦ و٢٧١ و٢٧٢ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) نقض — مراقبة محكمة النقض — التقدير القانونى للوقائع كما صار اثباتها فى الحكم — التقدير للوقائع والأدلة فى الدعوى — الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع — (المواد ٢٢٩ تحقيق جنايات). (٢) نقض — قيام محام باجراءات فى الدعوى بدل محام آخر — أثره. (٣) نقض — معارضة المدعى المدنى فى أمر الاحالة — أثره — (المادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات سنة ١٩٠٥). (١) لمحكمة النقض والابرام الحق فى مراقبة التقدير القانونى للواقعة كما صار اثباتها فى الحكم، ولكن ليس لها أن تراقب محكمة الموضوع على تقديرها للوقائع وأدلة الاثبات فى الدعوى أو على صحة ما رتبته عليها من الاستنتاجات، فان هذا من اختصاصها دون سواها. (٢) لا يكون من أوجه البطلان قيام محام ببعض اجراءات فى الدعوى دون أن يكون بيده توكيل رسمى، اذا كان قيامه بتلك الاجراءات انما كان بالنيابة عن محام آخر وكيل عن الخصوم ومصرح فى توكيله بأن له أن يوكل غيره فيما هو موكل فيه. (٣) معارضة المدعى المدنى أمام أودة المشورة فى الأمر الصادر من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة تجعل الدعوى فى الحالة التى كانت عليها قبل صدور ذلك القرار، سواء من جهة الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية، ويكون المطلوب من أودة المشورة فى هذه الحالة هو ما تصلح لغرض المصلحة العامة. الحكم: رفض الطعن (طعن شكرى صالح قنديل — قضية جنايات بنى سويف).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 2 JUIN 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Kershaw, Aly Hussein Bey, Mohamed Moustapha Bey (CC.); Aly Ezzat Bey (M.P.). CHOUCRI SALEH KANDIL contre MINISTÈRE PUBLIC. I. Cassation—Contrôle de la Cour de Cassation—Appréciation légale des faits tels qu'ils sont constatés en jugement—Appréciation des faits et des preuves dans l'affaire—Compétence absolue du tribunal du fond.—(Art. 229 C.I.C.) II. Cassation—Procédure faite en l'affaire par un avocat en substitution d'un autre avocat—Effet.— III. Cassation—Opposition de la partie civile à l'ordonnance de renvoi—Effet.—(Art. 12 Déc. Reorg. des. Cours d'assises.) I. Le contrôle de la Cour de Cassation s'exerce sur la qualification légale donnée par le jugement aux faits tels qu'ils y sont constatés, mais il ne s'étend pas à l'appréciation des faits exposés dans l'affaire ni aux moyens de preuve y apportés ni encore aux déductions que le tribunal du fond en a tirées. Ces dernières questions rentrent exclusivement dans le pouvoir du juge du fond. II. Ne peut être une cause de nullité le fait qu'un avocat qui n'est pas muni d'un mandat régulier a pratiqué certaine procédure en l'affaire, s'il a agi en substitution d'un autre avocat mandataire de la partie dont le mandat autorise cette substitution. III. L'opposition de la partie civile portée devant la chambre du conseil contre une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de preuves, rendue par le juge de renvoi remet l'affaire en l'état où elle se trouvait avant cette ordonnance soit quant à l'action criminelle, soit quant à l'action civile. La demande portée devant la chambre du conseil tendrait dans ce cas à faire rectifier, dans l'intérêt de l'ordre public, l'erreur commise par le juge de renvoi en rendant une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de preuves. Ce but ne peut être atteint que par un examen embrassant tous les points de la cause avec cette même autorité qu'a le juge de renvoi pour se prononcer s'il y a ou non lieu d'intenter l'action pénale contre l'accusé. (¹) Voir. en ce sens; Trib. Tanta, 26 jan. 1918 (B.O. XIX No. 90.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا