مجلس حسبى؛ قرارات المجالس الحسبية؛ قوة الشىء المحكوم به؛ الحجر؛ استبدال القيم؛ السفه
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٨
المبادئ المستخلصة
مجلس حسبى — قرارات المجالس الحسبية — قاعدة الشىء المحكوم به — تطبيقها عليها. قرارات المجالس الحسبية لم تخرج عن كونها أحكاما كسائر الأحكام الاعتيادية التى يجب احترامها والعمل بها، والتى لا يقبل القول بما يخالفها، وليس فى القانون نص يخرج قرارات المجالس الحسبية من حكم قاعدة الشىء المحكوم به. ولو صح ما يقوله المستأنف لأصبحت قرارات المجالس الحسبية فوضى لا نظام ولا قيمة لها أصلا. انظر حكم محكمة البدة زينب الجزئية ١٧ أبريل سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٧٤). الوقائع: استئناف قرار مجلس حسبى مركز طنطا الصادر فى ٨ أغسطس سنة ١٩١٨ برفض رفع الحجر الموقع فى ٢٨ يناير سنة ١٩١٨؛ قرر المجلس الحسبى العالى قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع تأييد القرار المستأنف.
Résumé (Français)
MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 30 Octobre 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Zoulfikar Pacha, Hussein Darwiche Bey, Cheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmi Bey (Membres). MOHAMED SAID ALI EL KHOLI EFF. contre ABDEL-SALAM ALI EL KHOLI BEY. Méglis Hasby—Décisions des Méglis Hasbys—Règle de la chose jugée—Application. Les décisions rendues par les Méglis Hasbys sont semblables à tous jugements auxquels on doit respect et soumission et sans qu'on puisse faire la preuve du contraire. Il n'y a pas en effet un texte de loi qui exclut les décisions des Méglis Hasbys du domaine de la règle de la chose jugée. Voir Trib. Somm. Saïda Zejnab, 17 avril 1920 (B.O. XXII, No.74).
صور الصفحات ١٥٨–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

