شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٨–١٦٠

مجلس حسبى؛ قرارات المجالس الحسبية؛ قوة الشىء المحكوم به؛ الحجر؛ استبدال القيم؛ السفه

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٨

المبادئ المستخلصة

مجلس حسبى — قرارات المجالس الحسبية — قاعدة الشىء المحكوم به — تطبيقها عليها. قرارات المجالس الحسبية لم تخرج عن كونها أحكاما كسائر الأحكام الاعتيادية التى يجب احترامها والعمل بها، والتى لا يقبل القول بما يخالفها، وليس فى القانون نص يخرج قرارات المجالس الحسبية من حكم قاعدة الشىء المحكوم به. ولو صح ما يقوله المستأنف لأصبحت قرارات المجالس الحسبية فوضى لا نظام ولا قيمة لها أصلا. انظر حكم محكمة البدة زينب الجزئية ١٧ أبريل سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٧٤). الوقائع: استئناف قرار مجلس حسبى مركز طنطا الصادر فى ٨ أغسطس سنة ١٩١٨ برفض رفع الحجر الموقع فى ٢٨ يناير سنة ١٩١٨؛ قرر المجلس الحسبى العالى قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع تأييد القرار المستأنف.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 158

صور الصفحات ١٥٨–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا