حكم ص ١٥٨–١٦٠
مجلس حسبى؛ قرارات المجالس الحسبية؛ قوة الشىء المحكوم به؛ الحجر؛ استبدال القيم؛ السفه
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٨
المبادئ المستخلصة
مجلس حسبى — قرارات المجالس الحسبية — قاعدة الشىء المحكوم به — تطبيقها عليها. قرارات المجالس الحسبية لم تخرج عن كونها أحكاما كسائر الأحكام الاعتيادية التى يجب احترامها والعمل بها، والتى لا يقبل القول بما يخالفها، وليس فى القانون نص يخرج قرارات المجالس الحسبية من حكم قاعدة الشىء المحكوم به. ولو صح ما يقوله المستأنف لأصبحت قرارات المجالس الحسبية فوضى لا نظام ولا قيمة لها أصلا. انظر حكم محكمة البدة زينب الجزئية ١٧ أبريل سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٧٤). الوقائع: استئناف قرار مجلس حسبى مركز طنطا الصادر فى ٨ أغسطس سنة ١٩١٨ برفض رفع الحجر الموقع فى ٢٨ يناير سنة ١٩١٨؛ قرر المجلس الحسبى العالى قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع تأييد القرار المستأنف.
صور الصفحات ١٥٨–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

