فعل فاضح علنى؛ القصد الجنائى؛ عدم توفره؛ الاهمال وعدم التبصر؛ المادة ٢٤٠ عقوبات
- المحكمة
- محكمة الأقصر الجزئية — مجلس المخالفات
- التاريخ
- (٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٣)
- المواد
- المادة ٢٤٠ عقوبات؛ المادة ٣٣٨ عقوبات؛ (المادة ٣٣٠ عقوبات فرنساوى)
المبادئ المستخلصة
فعل فاضح — القصد الجنائى — عدم توفره — أثره — (المادة ٢٤٠ عقوبات). ليس القصد الجنائى ركنا من أركان جريمة الفعل الفاضح العلنى، وعلى ذلك فمن يرتكب هذه الجريمة لا يعفى من العقاب اذا أقام الدليل بأنه ما كان يقصد أنه يُرى أو ما كان يعرف أنه يمكن أن يُرى، ويكفى أن يكون هناك اهمال أو عدم تبصر أو عدم احتياط من جانبه. أشار الحكم الى: تعليقات جرسون على قانون العقوبات — مادة ٣٣٠ — نبذ ١٢٧ و١٢٩ و١٣٣. الواقعة: استحمام عار بالنيل بالقرب من المساكن؛ عُدل الوصف من المادة ٣٣٨ الى المادة ٢٤٠ عقوبات وحُكم بالتغريم مائة قرش.
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE DE LOUXOR. 27 Novembre 1923. MM. Khalil Effat Sabet Bey (J.); Mohamed Kamel Abou Steit Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MASSEOUD KHALIFA MASSEOUD. Outrage public à la pudeur—Intention criminelle—(Art. 240 C.P.). L'intention criminelle n'est pas un élément de délit d'outrage public à la pudeur. Il s'ensuit que l'auteur de cette infraction ne peut être exempté de la peine s'il apporte la preuve qu'il n'avait pas l'intention d'être aperçu ou qu'il ignorait qu'il pouvait l'être. Il suffit qu'il y ait négligence, imprévoyance ou manque de précaution de sa part. Cité dans le jugement: GARÇON, Code Pénal, Art. 330, Nos. 127, 129, 133.
صور الصفحات ١٥٧–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

