حكم ص ١٥٥–١٥٧
التطاول على مسند الملكية؛ سلطة القاضى التقديرية؛ الاهانة والسخرية؛ القصد الجنائى؛ المادة ١٥٠ عقوبات
- المحكمة
- محكمة المنشية الجزئية
- التاريخ
- ٤ نوفمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ١٥٠ عقوبات (المعدلة بالقانون رقم ٣٢ سنة ١٩٢٢)؛ المادة ٣٠ عقوبات؛ المادة ١٥٦ عقوبات
المبادئ المستخلصة
(١) التطاول على مسند الملكية — سلطة القاضى التقديرية — عدم تضمن التطاول للاهانة أو السخرية — (المادة ١٥٠ عقوبات). (٢) التطاول على مسند الملكية — القصد الجنائى. (١) التطاول المنصوص عنه بالمادة ١٥٠ عقوبات هو كل ما من شأنه أن يمس كرامة مسند الملوكية بحيث يضعف احترام الناس لها أو يقلل من هيبتها ونفوذها الأدبى لدى الشعب، وللقاضى فى ذلك كل سلطته التقديرية بحيث يختلف هذا التقدير بالنسبة للأمر الواحد باختلاف الظروف والأحوال، وعلى كل حال فانه ليس بلازم أن يكون فى التطاول معنى السخرية أو الاهانة. (٢) ركن القصد الجنائى فى جريمة التطاول على مسند الملكية يستفاد حتما من الوقائع المادية المكونة للجريمة. تأيد من المحكمة الاستئنافية بتاريخ ٢١ نوفمبر سنة ١٩٢٣.
صور الصفحات ١٥٥–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

