شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٥–١٥٧

التطاول على مسند الملكية؛ سلطة القاضى التقديرية؛ الاهانة والسخرية؛ القصد الجنائى؛ المادة ١٥٠ عقوبات

المحكمة
محكمة المنشية الجزئية
التاريخ
٤ نوفمبر سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ١٥٠ عقوبات (المعدلة بالقانون رقم ٣٢ سنة ١٩٢٢)؛ المادة ٣٠ عقوبات؛ المادة ١٥٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

(١) التطاول على مسند الملكية — سلطة القاضى التقديرية — عدم تضمن التطاول للاهانة أو السخرية — (المادة ١٥٠ عقوبات). (٢) التطاول على مسند الملكية — القصد الجنائى. (١) التطاول المنصوص عنه بالمادة ١٥٠ عقوبات هو كل ما من شأنه أن يمس كرامة مسند الملوكية بحيث يضعف احترام الناس لها أو يقلل من هيبتها ونفوذها الأدبى لدى الشعب، وللقاضى فى ذلك كل سلطته التقديرية بحيث يختلف هذا التقدير بالنسبة للأمر الواحد باختلاف الظروف والأحوال، وعلى كل حال فانه ليس بلازم أن يكون فى التطاول معنى السخرية أو الاهانة. (٢) ركن القصد الجنائى فى جريمة التطاول على مسند الملكية يستفاد حتما من الوقائع المادية المكونة للجريمة. تأيد من المحكمة الاستئنافية بتاريخ ٢١ نوفمبر سنة ١٩٢٣.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 157
صفحة 155

صور الصفحات ١٥٥–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا