حكم ص ١٥٤–١٥٥
اثبات بالبينة — جزء من دين — اثبات المديونية أو التخالص منها — شروطه — (المادة ٢١٥ مدنى)
- المحكمة
- محكمة أشمون الجزئية
- التاريخ
- ١٤ يونيه سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٢١٥ مدنى
المبادئ المستخلصة
يجب فيما يتعلق باثبات الديون واثبات التخالص منها أن يكون أساس جواز الاثبات بالبينة مبلغ الدين الأصلى لا ما يدعى بأنه باق منه أو ما يدعى حصول تسديده؛ والا أبيح جواز الاثبات بالبينة فى ذلك لأمكن كل مدين ودائن ليس بيده كتابة أن يتخلص من أحكام المادة ٢١٥ مدنى بواسطة تجزئته للدين . راجع منشورى لجنة المراقبة القضائية نمرة ٣٤٦ سنة ١٨٩١ ونمرة ٣٤٧ سنة ١٩١٢ .
صور الصفحات ١٥٤–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

