شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٤–١٥٥

اثبات بالبينة — جزء من دين — اثبات المديونية أو التخالص منها — شروطه — (المادة ٢١٥ مدنى)

المحكمة
محكمة أشمون الجزئية
التاريخ
١٤ يونيه سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٢١٥ مدنى

المبادئ المستخلصة

يجب فيما يتعلق باثبات الديون واثبات التخالص منها أن يكون أساس جواز الاثبات بالبينة مبلغ الدين الأصلى لا ما يدعى بأنه باق منه أو ما يدعى حصول تسديده؛ والا أبيح جواز الاثبات بالبينة فى ذلك لأمكن كل مدين ودائن ليس بيده كتابة أن يتخلص من أحكام المادة ٢١٥ مدنى بواسطة تجزئته للدين . راجع منشورى لجنة المراقبة القضائية نمرة ٣٤٦ سنة ١٨٩١ ونمرة ٣٤٧ سنة ١٩١٢ .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ACHMOUN. 14 Juin 1923. Kamel Choukri Bey (J.). DAME SAYEDA AHMED EL CHIMI contre IBRAHIM SAYED AHMED EL KHOLI. Preuve par témoins—Partie de la créance—Preuve de l'obligation ou de la libération—Conditions—(Art. 215 C.C.). En matière de créance, l'autorisation de faire la preuve de l'obligation ou de la libération par témoins, doit avoir pour base, le montant de la créance originaire et non le solde prétendûment dû ou la partie prétendûment payée. La dérogation à ce principe permettrait à tout créancier ou débiteur non muni d'un écrit de se soustraire aux dispositions de l'article 215 C.C. par la division de la créance. Voir Rép. Com. Surv., No. 346, 1891; et 147, 1912.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 155
صفحة 154
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٤–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا