حكم ص ١٥٢–١٥٤
مصادرة الأشياء التى يعتبر صنعها أو حيازتها جريمة — براءة المتهم من التهمة الأصلية — وفاة المتهم قبل الحكم — كون المتهم مجهولا — أثره — (المادة ٣٠ عقوبات)
- المحكمة
- محكمة الأقصر الجزئية
- التاريخ
- ٨ مايو سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٣٠ عقوبات
المبادئ المستخلصة
الأشياء التى يعد صنعها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة ما يكون الحكم بمصادرتها من مستلزمات النظام (Mesure de police.) ويجب أن يقضى بها على الورثة بعد وفاة الجانى كما يقضى بها فى حالة الحكم بالبراءة أو فى حالة ما اذا كان الجانى مجهولا . أشار الحكم الى : فيدال الطبعة السادسة نبذة ٦٤٥ والحاشية رقم ٥١ وجرسون نبذة ٤٨ و ٤٩ صحيفة ٤٨ ونبذة ٥٢ و ٥٣ صحيفة ٦٨ ، وجرانمولان نبذة ٤٢١ .
صور الصفحات ١٥٢–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

