شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥١–١٥٢

حوالة بالديون — رضاء المدين — أحكام القانون الذى تولد الدين بمقتضاه — (المادة ٣٤٩ مدنى)

المحكمة
محكمة الأقصر الجزئية
التاريخ
٢٩ أبريل سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٣٤٩ مدنى

المبادئ المستخلصة

فيما يختص بالحوالة بالديون ولأجل معرفة ما اذا كان رضاء المدين بالتحويل لازما أم لا؛ يجب الرجوع للقانون الذى ترتب بمقتضى أحكامه الدين الأصلى ؛ فاذا كان الدين تولد بين وطنيين فالقانون الأهلى هو الذى تسرى أحكامه واذا كان بين أجنبى ووطنى أو بين أجنبيين مختلفى الجنس فتكون قواعد القانون المختلط هى السارية . أنظر جرانمولان — كتاب العقود — نبذة ٢٤٦ صفحة ٨٠ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 152
صفحة 151

صور الصفحات ١٥١–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا