حكم ص ١٥٠–١٥١
بيع — تحديد الثمن جملة واحدة — أثره — (المادة ٢٩٢ مدنى)
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية
- التاريخ
- ٢٩ مارس سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٢٩٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
اذا نص فى عقد البيع على مقدار الثمن جملة واحدة دون بيان ثمن لآحاد المبيع فلا يجوز بعد ذلك للبائع طلب ثمن لما يكون زائدا فى مساحة العين المبيعة عما قدر لها فى العقد وذلك لأن ذكر مساحتها ومقاساتها فى العقد ليس فى هذه الحالة الا من قبيل وصف العين المبيعة لا لأجل أن يكون أساسا فى تقدير الثمن . أنظر موسوعات الباندكت الفرنسية فى البيع جزء ٥٩ صفحة ٩١ نبذة ١٠٣٧ .
صور الصفحات ١٥٠–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

