شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٩–١٥٠

سرقة — كناسة الشوارع — ملكيتها — وضع اليد عليها — أثره — (المادة ٢٦٨ عقوبات)

المحكمة
محكمة أسيوط — (حكم استئنافى)
التاريخ
٥ مايو سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٢٦٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا يعد سارقا من أخذ جزءا من كناسة الشوارع وذلك لأنها ليست مملوكة لأحد ، ولا يغير من ذلك وجود تعاقد بين المجلس البلدى وشخص معين ببيع كناسة شوارع المدينة اليه ؛ فان المجلس البلدى والمشترى منه لايملكان مثل هذه الأشياء الا بعد وضع اليد عليها فلو صدرت لوائح تمنع الغير من أخذ هذه الأشياء فان ذلك يترتب عليه فقط اعتبار الشخص الذى أخذ تلك الأشياء مخالفا لتلك اللوائح . راجع حكم محكمة سمالوط الجزئية ١٦ ديسمبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٨١) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 150
صفحة 149

صور الصفحات ١٤٩–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا