حكم ص ١٤٩–١٥٠
سرقة — كناسة الشوارع — ملكيتها — وضع اليد عليها — أثره — (المادة ٢٦٨ عقوبات)
- المحكمة
- محكمة أسيوط — (حكم استئنافى)
- التاريخ
- ٥ مايو سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ٢٦٨ عقوبات
المبادئ المستخلصة
لا يعد سارقا من أخذ جزءا من كناسة الشوارع وذلك لأنها ليست مملوكة لأحد ، ولا يغير من ذلك وجود تعاقد بين المجلس البلدى وشخص معين ببيع كناسة شوارع المدينة اليه ؛ فان المجلس البلدى والمشترى منه لايملكان مثل هذه الأشياء الا بعد وضع اليد عليها فلو صدرت لوائح تمنع الغير من أخذ هذه الأشياء فان ذلك يترتب عليه فقط اعتبار الشخص الذى أخذ تلك الأشياء مخالفا لتلك اللوائح . راجع حكم محكمة سمالوط الجزئية ١٦ ديسمبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٨١) .
صور الصفحات ١٤٩–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

