(١) وقف — استبداله — شروطه — (المادة ٣٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية) . (٢) وقف — طلب حبس الأعيان الموقوفة — أثره — (المواد ١٩٧ من قانون العدل والانصاف لقدرى باشا و ٥٤٠ فقرة أول و٥٤٧ و ٦٠٥ مدنى) . (٣) وقف — السبب الصحيح — أثره — (المواد ٧٦ مدنى و٥٨٦ من قانون العدل والانصاف لقدرى باشا و ٣٧٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية)
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية
- التاريخ
- ٨ فبراير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٣٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ؛ المواد ١٩٧ من قانون العدل والانصاف لقدرى باشا و ٥٤٠ فقرة أول و٥٤٧ و ٦٠٥ مدنى ؛ المواد ٧٦ مدنى و٥٨٦ من قانون العدل والانصاف لقدرى باشا و ٣٧٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
المبادئ المستخلصة
(١) لايكون استبدال أعيان الوقف صحيحا بعقود عرفية ممن يملك ذلك الاستبدال ، بل لابد أن يحصل الاستبدال باشهاد شرعى على يد حاكم شرعى وأن يسجل باحدى المحاكم الشرعية . (٢) لا يجوز حبس الأعيان الموقوفة تحت يد الدائن حتى يستوفى دينه (١) . (٣) لايجوز امتلاك أعيان الوقف بمضى المدة بالسبب الصحيح تطبيقا للمادة ٧٦ مدنى وذلك لأن الوقف فى كل الأحوال لايمتلك بمضى المدة الا بمضى ٣٣ سنة (٢) . (١) أنظر استئناف ٢١ مايو سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين عدد ٧) . (٢) أنظر استئناف ٨ مارس سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٢٢) و١١ يناير سنة ١٩٢٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين عدد ٥٤/٢) ومصر الابتدائية ١٤ أغسطس سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرين عدد ٢٢) .
صور الصفحات ١٤٨–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

