شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٨–١٤٩

(١) وقف — استبداله — شروطه — (المادة ٣٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية) . (٢) وقف — طلب حبس الأعيان الموقوفة — أثره — (المواد ١٩٧ من قانون العدل والانصاف لقدرى باشا و ٥٤٠ فقرة أول و٥٤٧ و ٦٠٥ مدنى) . (٣) وقف — السبب الصحيح — أثره — (المواد ٧٦ مدنى و٥٨٦ من قانون العدل والانصاف لقدرى باشا و ٣٧٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية)

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٨ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٣٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ؛ المواد ١٩٧ من قانون العدل والانصاف لقدرى باشا و ٥٤٠ فقرة أول و٥٤٧ و ٦٠٥ مدنى ؛ المواد ٧٦ مدنى و٥٨٦ من قانون العدل والانصاف لقدرى باشا و ٣٧٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

المبادئ المستخلصة

(١) لايكون استبدال أعيان الوقف صحيحا بعقود عرفية ممن يملك ذلك الاستبدال ، بل لابد أن يحصل الاستبدال باشهاد شرعى على يد حاكم شرعى وأن يسجل باحدى المحاكم الشرعية . (٢) لا يجوز حبس الأعيان الموقوفة تحت يد الدائن حتى يستوفى دينه (١) . (٣) لايجوز امتلاك أعيان الوقف بمضى المدة بالسبب الصحيح تطبيقا للمادة ٧٦ مدنى وذلك لأن الوقف فى كل الأحوال لايمتلك بمضى المدة الا بمضى ٣٣ سنة (٢) . (١) أنظر استئناف ٢١ مايو سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين عدد ٧) . (٢) أنظر استئناف ٨ مارس سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٢٢) و١١ يناير سنة ١٩٢٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين عدد ٥٤/٢) ومصر الابتدائية ١٤ أغسطس سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرين عدد ٢٢) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 149
صفحة 148

صور الصفحات ١٤٨–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا