حكم ص ١٤٦–١٤٨
محكمة الجنايات — أحكامها — استئنافها — معارضة فى أمر تقدير من رئيس محكمة الجنايات — الحكم فيها — أثره
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ١٤ فبراير سنة ١٩٢٤
المبادئ المستخلصة
الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لا يجوز استئنافها ولو كانت صادرة فى أودة المشورة؛ سواء فى ذلك الأحكام الصادرة فى الجناية المطروحة أمامها أو فى أمر تابع لها . ومن ثم اذا أصدر رئيس محكمة الجنايات أمرا بتقدير أتعاب لمحام ترافع فى الجناية ثم حصلت معارضة فى ذلك الأمر أمام المحكمة وفصلت فيها فان الحكم فى هذه المعارضة نهائى لا يستأنف . أنظر فى هذا المعنى استئناف ٢٨ مارس سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ١٠٠/٢) .
صور الصفحات ١٤٦–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

