شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٦–١٤٨

محكمة الجنايات — أحكامها — استئنافها — معارضة فى أمر تقدير من رئيس محكمة الجنايات — الحكم فيها — أثره

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
١٤ فبراير سنة ١٩٢٤

المبادئ المستخلصة

الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لا يجوز استئنافها ولو كانت صادرة فى أودة المشورة؛ سواء فى ذلك الأحكام الصادرة فى الجناية المطروحة أمامها أو فى أمر تابع لها . ومن ثم اذا أصدر رئيس محكمة الجنايات أمرا بتقدير أتعاب لمحام ترافع فى الجناية ثم حصلت معارضة فى ذلك الأمر أمام المحكمة وفصلت فيها فان الحكم فى هذه المعارضة نهائى لا يستأنف . أنظر فى هذا المعنى استئناف ٢٨ مارس سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ١٠٠/٢) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 148
صفحة 146

صور الصفحات ١٤٦–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا