حكم ص ١٤٥–١٤٦
نقض — حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن — أثره — (المواد ١٣٣ و ١٦٣ و ١٧٧ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٧ مايو سنة ١٩٢٣
- المواد
- المواد ١٣٣ و ١٦٣ و ١٧٧ و ٢٢٩ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المعارض هو فى الواقع حكم غيابى فلا يصح أن يترتب عليه سقوط مواعيد الطعن الا بعد اعلانه . أنظر عكس ذلك نقض ٢٣ يوليه سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١١٦) .
صور الصفحات ١٤٥–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

