حكم ص ١٤٤–١٤٥
نقض — تزوير فى سندات — مدة سقوط الحق فى اقامة الدعوى — تاريخ السندات — تاريخ تحويل السندات — (المادتان ٢٢٩ و ٢٧٩ تحقيق جنايات والمادة ١٨٣ عقوبات)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٧ مايو سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادتان ٢٢٩ و ٢٧٩ تحقيق جنايات والمادة ١٨٣ عقوبات
المبادئ المستخلصة
مدة سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية فى مواد التزوير فى السندات تبتدىء من تواريخ تلك السندات لا من تواريخ تحويلها .
صور الصفحات ١٤٤–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

