حكم ص ١٤١–١٤٤
زنا الزوج بمنزل الزوجية — مسامحة الزوجة — أثره (المادتان ٢٣٥ و٢٣٩ عقوبات)
- المحكمة
- محكمة سوهاج الجزئية
- التاريخ
- ٩ فبراير سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادتان ٢٣٥ و٢٣٩ عقوبات
المبادئ المستخلصة
فى حالة ارتكاب الزوج لجريمة الزنا المنصوص عنها بالمادة ٢٣٩ عقوبات يكون لمسامحة الزوجة وتنازلها عن طلب محاكمة زوجها نفس الأثر المنصوص عنه بالمادة ٢٣٥ عقوبات فى حالة ما اذا كانت الزوجة هى التى ارتكبت الجريمة . راجع حكم أسيوط الاستئنافى ٢٦ أبريل سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٥٦) ، فستان وهلى — شرح قانون العقوبات — الجزء الرابع نبذة ١٦٥٠ .
صور الصفحات ١٤١–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

