شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤١–١٤٤

زنا الزوج بمنزل الزوجية — مسامحة الزوجة — أثره (المادتان ٢٣٥ و٢٣٩ عقوبات)

المحكمة
محكمة سوهاج الجزئية
التاريخ
٩ فبراير سنة ١٩٢٥
المواد
المادتان ٢٣٥ و٢٣٩ عقوبات

المبادئ المستخلصة

فى حالة ارتكاب الزوج لجريمة الزنا المنصوص عنها بالمادة ٢٣٩ عقوبات يكون لمسامحة الزوجة وتنازلها عن طلب محاكمة زوجها نفس الأثر المنصوص عنه بالمادة ٢٣٥ عقوبات فى حالة ما اذا كانت الزوجة هى التى ارتكبت الجريمة . راجع حكم أسيوط الاستئنافى ٢٦ أبريل سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٥٦) ، فستان وهلى — شرح قانون العقوبات — الجزء الرابع نبذة ١٦٥٠ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 144
صفحة 141

صور الصفحات ١٤١–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا