شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٩–١٤١

الشهادة الزور — عدم أخذ القاضى بها — أثره — (المادة ٢٥٤ وما بعدها عقوبات)

المحكمة
محكمة كوم حمادة الجزئية
التاريخ
٩ يونيه سنة ١٩٢٤
المواد
المادة ٢٥٤ وما بعدها عقوبات

المبادئ المستخلصة

تتم جريمة الشهادة الزور بمجرد أدائها أمام القضاء واصرار الشاهد عليها ولو لم يأخذ بها القاضى فان وقوع الضرر فعلا ليس بشرط لازم فيها بل يكفى أن يكون محتملا حصوله راجع نقض ٧ يونيه سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١٢٧) ومجموعة دالوز الدورية (Dalloz, Recueil Periodique.) سنة ١٨٦٧ الجزء الثانى صحيفة ٨٤

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 141
صفحة 139

صور الصفحات ١٣٩–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا