شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٨–١٣٩

سرقة — ركن الاختلاس — تسليم المجنى عليه الشئ المسروق الى المتهم — عدم توافر الحيازة المادية والنية (Corpus & Animus.) — أثره — (المادة ٢٧٥ عقوبات)

المحكمة
محكمة الأقصر الجزئية
التاريخ
٦ سبتمبر سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٢٧٥ عقوبات

المبادئ المستخلصة

فى مواد السرقات اذا كان المجنى عليه سلم بنفسه الشئ المسروق الى المتهم فانه لأجل معرفة ما اذا كان ركن الاختلاس (La soustraction.) متوافرا أم لا يجب الرجوع الى القاعدة المدنية الخاصة باليد والتى بمقتضاها تتكون اليد من ركنين : الحيازة المادية والنية (corpus & Animus.) فاذا لم يتوافر الشرطان المذكوران للمتهم كان ركن الاختلاس موجودا ومن ثم فانه اذا طلب المتهم من المجنى عليه صندوقا من الدخان لفحصه ودفع ثمنه فناوله المجنى عليه الصندوق فأخذه المتهم وفر به فانه يعد سارقا . أشار الحكم الى : حكم ٢٢ مايو سنة ١٨٣٥ جرسون صفحة ١١٣١ نبذة ١٦٢ وأحكام محكمة النقض الفرنسية الواردة فى جرسون جزء أول صفحة ١١٣٠ نبذة ١٥٤ وصفحة ١١٣٣ نبذة ١٥٥ ونبذة ١٥٦

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE LOUXOR. 6 Septembre 1923. MM. Khalil Effat Sabet Bey (J.); Mohamed Kamel Abou-Steit (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC. contre KHAFAGUI SELIM AHMED. Vol—Elément de la soustraction—Remise volontaire de l'objet volé à l'inculpé—Non réunion du "corpus" et de " l'animus "—Effets.—(Art. 275 C.P.). Dans les délits de vol si la victime a volontairement remis l'objet volé à l'inculpé, il faudra alors, pour savoir si l'élément de la soustraction existe ou non, recourir aux règles du Droit Civil en matière de possession, les dites règles exigeant, pour qu'il y ait possession, la réunion du corpus et de l'animus, il s'ensuit que si ces deux éléments ne sont pas cumulés en faveur de l'inculpé, celui-ci reste atteint par les conditions de la soustraction. En conséquence, l'inculpé sera coupable de vol, s'il a demandé à la victime une boîte de cigarettes pour l'examiner et en payer le prix et que celle-ci l'ayant remise, l'inculpé s'en empara et s'enfuit. Le jugement réfère: 1o au jugement de 22 mai 1835, GARÇON, p. 1131, No. 162. 2o aux arrêts de la Cour de Cassation de France (GARÇON, Vol. I), p. 1130, No. 154 et p. 1133, Nos. 155 et 156.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 139
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا