حكم ص ١٣٧–١٣٨
معارضة — شاهد — حكم بالغرامة — (المادتان ١٦٧ و ١٦٨ من قانون تحقيق الجنايات) .
- المحكمة
- محكمة الوايلى الجزئية
- التاريخ
- ٨ مايو سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادتان ١٦٧ و ١٦٨ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
انه وان كان القانون لم يحدد مدة لقبول المعارضة فى الأحكام التى تصدر ضد الشهود لتخلفهم عن الحضور بعد أعلانهم الا أن المادة ١٦٨ جنايات اشترطت لجواز الاعفاء من الغرامة المحكوم بها حضور الشاهد بناء على تكليفه فى المرة الثانية وابداء أعذار صحيحة منعته عن الحضور فى المرة الأولى . والذى يفهم من هذه المادة والشروط المبينة بها أن معارضة الشاهد فى الغرامة المحكوم عليه بها تقبل لغاية حضوره وابداء أعذار فى الجلسة بناء على تكليفه فى المرة الثانية . ومن ثم فانه اذا حضر ولم يبد أعذارا فى الجلسة المذكورة فلا يكون له حق فى المعارضة بعد ذلك .
صور الصفحات ١٣٧–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

