شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٧–١٣٨

معارضة — شاهد — حكم بالغرامة — (المادتان ١٦٧ و ١٦٨ من قانون تحقيق الجنايات) .

المحكمة
محكمة الوايلى الجزئية
التاريخ
٨ مايو سنة ١٩٢٣
المواد
المادتان ١٦٧ و ١٦٨ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

انه وان كان القانون لم يحدد مدة لقبول المعارضة فى الأحكام التى تصدر ضد الشهود لتخلفهم عن الحضور بعد أعلانهم الا أن المادة ١٦٨ جنايات اشترطت لجواز الاعفاء من الغرامة المحكوم بها حضور الشاهد بناء على تكليفه فى المرة الثانية وابداء أعذار صحيحة منعته عن الحضور فى المرة الأولى . والذى يفهم من هذه المادة والشروط المبينة بها أن معارضة الشاهد فى الغرامة المحكوم عليه بها تقبل لغاية حضوره وابداء أعذار فى الجلسة بناء على تكليفه فى المرة الثانية . ومن ثم فانه اذا حضر ولم يبد أعذارا فى الجلسة المذكورة فلا يكون له حق فى المعارضة بعد ذلك .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL WAILI. 8 Mai 1923. MM. Hassan Hussein Bey (Prés.); Abdel Khalek Izzat el Biblawi Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDO EL ADLI. Opposition—Témoin—Condamnation à l'amende.—(Arts. 167 et 168 C.I.C.). Bien que la loi n'ait pas fixé de délai pour la recevabilité de l'opposition au jugement de condamnation contre le témoin pour défaut de comparaître après citation, cependant l'article 168 C.I.C. ayant stipulé que pour être déchargé de l'amende, le témoin, après une deuxième citation, doive comparaître et présenter des excuses légitimes de son défaut de comparaître la première fois. On en déduit que l'opposition du témoin à l'amende est recevable jusqu'au jour où il comparaît après une deuxième citation et présente des excuses à l'audience et partant il n'aurait pas droit à faire opposition après ce délai.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 137
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٧–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا