حكم ص ١٣٦–١٣٧
نصب — طرق احتيالية — شروطها — (المادة ٢٩٣ عقوبات) .
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية
- التاريخ
- ٢٥ أبريل سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٢٩٣ عقوبات
المبادئ المستخلصة
لا يشترط فى الطرق الاحتيالية أن تكون عبارة عن أقوال وأفعال مادية تصدر كلها من جانب المتهم . بل هى مجموعة لما يأتيه المتهم من الأقوال والأفعال وما اقترن بها من الظروف التى باجتماعها كلها تنتج حالة خاصة تكون هى الوسيلة فى سلب كل أو بعض مال الغير . ومن ثم اذا قدم المتهم للمجنى عليه ورقة نقد من فئة العشرة قروش وأوهمه أنها من فئة خمسين قرشا وطلب منه صرفها وتحصل منه فعلا على مبلغ الخمسين قرشا فان هذا العمل يعتبر نصبا متوفرة فيه ركن الطرق الاحتيالية متى ثبت أن المتهم اختار لارتكاب هذه الجريمة رجلا متقدما فى السن ضعيف قوة الابصار وانتهز فوق ذلك فرصة جلوسه فى مكان لا يصل اليه النور بالقدر اللازم لامكان معرفة حقيقة الورقة .
صور الصفحات ١٣٦–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

