شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٦–١٣٧

نصب — طرق احتيالية — شروطها — (المادة ٢٩٣ عقوبات) .

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية
التاريخ
٢٥ أبريل سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٢٩٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا يشترط فى الطرق الاحتيالية أن تكون عبارة عن أقوال وأفعال مادية تصدر كلها من جانب المتهم . بل هى مجموعة لما يأتيه المتهم من الأقوال والأفعال وما اقترن بها من الظروف التى باجتماعها كلها تنتج حالة خاصة تكون هى الوسيلة فى سلب كل أو بعض مال الغير . ومن ثم اذا قدم المتهم للمجنى عليه ورقة نقد من فئة العشرة قروش وأوهمه أنها من فئة خمسين قرشا وطلب منه صرفها وتحصل منه فعلا على مبلغ الخمسين قرشا فان هذا العمل يعتبر نصبا متوفرة فيه ركن الطرق الاحتيالية متى ثبت أن المتهم اختار لارتكاب هذه الجريمة رجلا متقدما فى السن ضعيف قوة الابصار وانتهز فوق ذلك فرصة جلوسه فى مكان لا يصل اليه النور بالقدر اللازم لامكان معرفة حقيقة الورقة .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ASSIOUT. 25 Avril 1923. MM. Mohamed Aly Bey (Prés); Iskandar Fauzi Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre BOULOS BICHARA GUIRGUIS. Escroquerie—Manœuvres frauduleuses—Conditions.—(Art. 293 C.P.). Il n'est pas essentiel que les manœuvres frauduleuses s'expliquent par des paroles et faits matériels émanant entièrement de l'inculpé, car c'est plutôt l'ensemble de paroles et faits apportés par l'inculpé et les circonstances qui les accompagnent qui dans leur association créent un cas particulier constituant le moyen d'escroquer tout ou partie de la fortune d'autrui. Il en résulte que si l'inculpé qui présente à la victime pour le changer un papier monnaie de P.T. 10 en lui faisant croire qu'il est du montant de P.T. 50, en a reçu effectivement la monnaie de P.T. 50, il y aurait là escroquerie contenant l'élément de manœuvres frauduleuses quand il serait établi que l'inculpé a choisi, pour commettre le délit, un homme âgé et de vue faible et profité de la circonstance de se trouver assis dans un lieu que la lumière n'atteint pas suffisamment pour permettre l'identification du papier. Confirmé pour les mêmes motifs en date du 26 juin 1923. Voir Cass., 11 mai 1918 (B.O. XX. No. 1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 137
صفحة 136
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٦–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا