شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٥–١٣٦

محررات مملوكة لمنشئها — تزوير — أثره — (المادتان ١٧٩ و ١٨١ عقوبات) .

المحكمة
محكمة كرموز الجزئية
التاريخ
٣١ يناير سنة ١٩٢٣
المواد
المادتان ١٧٩ و ١٨١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا عقاب على التزوير فى المحررات التى تكون ملكا خاصا لمنشئها ومن ثم فاذا كان البيان الخاص بتحديد تاريخ الجلسة على عريضة الدعوى موضوعا بمعرفة قلم الكتاب وحصل فيه محو واثبات قبل اعلان الدعوى أو قيدها فان هذا لا يعتبر تزويرا معاقبا عليه لأن الحق فى تحديد الجلسة انما هو لصاحب الدعوى فاذا تولاه قلم الكتاب فانما يتولاه بالنيابة عنه وبدون أن تكون له صفة رسمية فى هذا العمل .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KARMOUZ. 31 Janvier 1923. MM. Abdel Latif Ghourbal Bey (J.); Mohammed Bedeir Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMED GHONEIM SALEM. Pièces appartenant au prétendu faussaire—Faux—Effets.—(Arts. 179, 181 C.P.). Le faux commis dans des pièces appartenant exclusivement au prétendu faussaire n'est pas punissable. Partant il ne peut s'agir de faux punissable si dans l'acte introductif d'instance, l'indication du jour fixé pour l'audience mise par le greffe a subi une altération avant l'assignation ou l'inscription au rôle et ce parce que le droit de fixer la date de l'audience appartient au requérant et le greffe en le faisant ne fait qu'agir pour lui sans y avoir aucune qualité officielle.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 135
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٥–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا