حكم ص ١٣٥–١٣٦
محررات مملوكة لمنشئها — تزوير — أثره — (المادتان ١٧٩ و ١٨١ عقوبات) .
- المحكمة
- محكمة كرموز الجزئية
- التاريخ
- ٣١ يناير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادتان ١٧٩ و ١٨١ عقوبات
المبادئ المستخلصة
لا عقاب على التزوير فى المحررات التى تكون ملكا خاصا لمنشئها ومن ثم فاذا كان البيان الخاص بتحديد تاريخ الجلسة على عريضة الدعوى موضوعا بمعرفة قلم الكتاب وحصل فيه محو واثبات قبل اعلان الدعوى أو قيدها فان هذا لا يعتبر تزويرا معاقبا عليه لأن الحق فى تحديد الجلسة انما هو لصاحب الدعوى فاذا تولاه قلم الكتاب فانما يتولاه بالنيابة عنه وبدون أن تكون له صفة رسمية فى هذا العمل .
صور الصفحات ١٣٥–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

