حكم ص ١٣٣–١٣٥
استئناف — مبداه — سبب قهرى — سوء نية الخصم — أثره — (المادة ٣٥٣ مرافعات) .
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — (حكم استئنافى)
- التاريخ
- ٢٧ يناير سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ٣٥٣ مرافعات
المبادئ المستخلصة
السبب القهرى يجيز مد ميعاد الاستئناف وللمحكمة فى ذلك كل سلطتها التقديرية ومن ثم فانه اذا عين أحد الخصوم محل اقامته الشرعى فى عريضة دعواه وفى اعلان الحكم الابتدائى وغيره دون أن يعلن خصمه بهذا التغيير وترتب على ذلك فوات ميعاد الاستئناف على خصمه فان هذا العمل الذى يطوى معه سوء النية يجب اعتباره عدلا حالة قهرية يترتب عليها مد ميعاد الاستئناف .
صور الصفحات ١٣٣–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

