شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٣–١٣٥

استئناف — مبداه — سبب قهرى — سوء نية الخصم — أثره — (المادة ٣٥٣ مرافعات) .

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — (حكم استئنافى)
التاريخ
٢٧ يناير سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٣٥٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

السبب القهرى يجيز مد ميعاد الاستئناف وللمحكمة فى ذلك كل سلطتها التقديرية ومن ثم فانه اذا عين أحد الخصوم محل اقامته الشرعى فى عريضة دعواه وفى اعلان الحكم الابتدائى وغيره دون أن يعلن خصمه بهذا التغيير وترتب على ذلك فوات ميعاد الاستئناف على خصمه فان هذا العمل الذى يطوى معه سوء النية يجب اعتباره عدلا حالة قهرية يترتب عليها مد ميعاد الاستئناف .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 135
صفحة 133

صور الصفحات ١٣٣–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا